شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الثامنة والخمسون/حكم
حكم ص ١١٨

ضرائب . ضريبة الأرباح التجارية والصناعية . الايراد الذى يخضع لها . القانون رقم ٩٩ لسنة ١٩٤٩ .

العدد
العددان الأول والثانى
المحكمة
محكمة استئناف طنطا — الدائرة المدنية
التاريخ
٥ — ٦ — ١٩٥٨
المواد
القانون رقم ٩٩ لسنة ١٩٤٩ (المادة ٢٥ والمادة ٦)

المبادئ المستخلصة

ان القانون رقم ٩٩ لسنة ١٩٤٩ قد أوضح أن الايراد الناتج من الأرباح التجارية والصناعية الخاضع للضريبة هو ايراد سنة ١٩٤٩ ، وعن المدة من أول يناير سنة ١٩٤٩ طبقا لنص المادة ٢٥ والمادة ٦ من القانون المذكور . وكل ايراد للمول قبل ذلك التاريخ لا يكون خاضعا للضريبة . ويؤيد هذا الوجه ما جاء بالمناقشات البرلمانية لهذا القانون . وقد أوضح مندوب الحكومة ذلك عند مناقشة مشروع هذا القانون أمام مجلس الشيوخ ردا على سؤال أحد الأعضاء فى شان السنون المتداخلة ( مضبطة مجلس الشيوخ جلسة ٢٨ فبراير سنة ١٩٤٩ ) . كما أن عدم الأخذ بهذا الوجه يؤدى الى هدم مبدا المساواة فى الضريبة اذ يجعل التفرقة قائمة بين المولين الذين تتفق سنتهم التجارية مع السنة الميلادية وبين المولين الذين تتداخل سنتهم التجارية مع السنة المالية .

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DE TANTAH CHAMBRE CIVILE 5-6-1958 (Appel No. 40-7e A.J. commercial) MM. Moustafa Mazid Kotri, Hussein El Sarki et Henri Farag (C.C.). Impôts — Impôts sur les bénéfices commerciaux et industriels — Revenu imposable — La Loi No. 99 de 1949. Il résulte de la Loi No. 99 de 1949 que le revenu provenant des bénéfices commerciaux et industriels soumis à l'impôt est le revenu de l'année 1949 à partir du Ier janvier 1949, et ce conformément aux dispositions des articles 25 et 6 de la loi précitée. Il s'ensuit que tout revenu réalisé par le contribuable antérieurement à cette date n'est pas imposable. Ce point de vue est corroboré par les discussions parlementaires relatives à cette loi. En effet, le représentant du gouvernement s'est expliqué, lors de l'examen de cette loi par le sénat, en réponse à l'une des questions d'un sénateur portant sur les années se couvrant partiellement (Les annales du sénat, séance du 28-2-1949). D'autre part, la méconnaissance de ce principe conduirait à l'inégalité devant les charges fiscales, étant donné qu'elle donnera lieu à une diminution entre les contribuables dont l'exercice financier correspond à l'année grégorienne, et ceux dont l'exercice financier se couvre partiellement avec la dite année.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 118
صفحة 118
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١١٨–١١٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1958

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا