شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الثامنة والخمسون/حكم
حكم ص ١١٧

تقادم مسقط . دعوى صحة التعاقد . عدم جواز دفعها بالسقوط بالتقادم . علة ذلك

العدد
العددان الأول والثانى
المحكمة
محكمة استئناف الاسكندرية — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
١٨ — ٥ — ١٩٥٨
المواد
المادتان ٢٦٦ و ٣٠٠ من القانون المدنى القديم

المبادئ المستخلصة

ان دعوى صحة التعاقد لا يجوز دفعها بالسقوط بالتقادم فان من أحكام عقد البيع المقررة بالمادتين ٢٦٦ و ٣٠٠ من القانون المدنى القديم التزام البائع بضمان عدم منازعته للمشترى فى المبيع فيمتنع عليه أبدا التعرض للمشترى . وينتقل هذا الالتزام منه الى ورثته فيمتنع عليهم مثله منازعة المشترى فيما كسبه من حقوق بمقتضى العقد . فمتى أقيمت الدعوى بصحة التعاقد ونفاذه فان دفاع ورثة المشترى بسقوط حق البائع أو ورثته لقعودهم عن رفع الدعوى أكثر من ١٥ سنة بعد تاريخ صدور العقد هو من قبيل المنازعة الممتنعة عليهم قانونا بمقتضى الزام القانون مورثهم بالضمان السالف الذكر .

Résumé (Français)

COUR D'APPEL D'ALEXANDRIE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE 18-5-1958 (Appel No. 407-12e A.J. civil) MM. Mohamad Saïd, Mohamad Khalaf El Husseini et Kamal El Abd (C.C.). Prescription extinctive — Action en validité de la vente — Elle ne peut être repoussée par la prescription extinctive — Raison. L'exception tirée de la prescription extinctive ne peut être invoquée pour repousser l'action en validité de la vente. En effet, l'une des règles régissant le contrat de vente, et consacrées par les articles 266 et 300 de l'ancien code civil, est l'obligation du vendeur de garantir la propriété paisible à l'acquéreur, de sorte qu'il lui est interdit de causer un trouble à cet acquéreur. Cette obligation se transmet du vendeur à ses héritiers qui devront, comme lui, garantir les droits que l'acheteur a acquis en vertu du contrat de vente. Il s'ensuit que les héritiers du vendeur ne sauraient repousser l'action en validité de la vente introduite par héritiers de l'acheteur, en excipant de l'extinction des droits de l'acquéreur ou de ses héritiers par suite de leur abstention d'agir pendant une période dépassant quinze ans à partir de la conclusion du contrat. En effet, cette exception leur est légalement interdite en vertu de l'obligation de garantie que la loi met à la charge de leur auteur.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 117
صفحة 117
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١١٧–١١٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1958

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا