شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الثامنة والخمسون/حكم
حكم ص ١١٤

بورصات . المرسوم بقانون رقم ١٨ لسنة ١٩٥٢ . انطباقه على عمليات البيوع بالبورصة . عدم سريانه على المبيعات الحاضرة .

العدد
العددان الأول والثانى
المحكمة
محكمة استئناف الاسكندرية — الدائرة المدنية
التاريخ
٣١ — ٥ — ١٩٥٨
المواد
المرسوم بقانون رقم ١٨ لسنة ١٩٥٢ الصادر فى ٨ مارس سنة ١٩٥٢

المبادئ المستخلصة

ان أحكام المرسوم بقانون رقم ١٨ لسنة ١٩٥٢ الصادر فى ٨ مارس سنة ١٩٥٢ — والذى يقضى بمعاملة عقود الأقطان طويلة التيلة ستحقاق مارس سنة ١٩٥٢ على أساس جبرى مقداره ١٤٠ ريال للقنطار — انما تنطبق على عمليات البيوع بالبورصة وهى التى يتولاها سمسار مقيد بها ويجرى التعامل عنها داخل المقصورة فلا تسرى على المبيعات الحاضرة .

Résumé (Français)

COUR D'APPEL D'ALEXANDRIE CHAMBRE CIVILE 31-5-1958 (Appel No. 44-13e A.J. civile) MM. Mohamad Chafik Ahmad, Mahmoud Ahmad Mostafa et Tadros Mikhaïl Tadros (C.C.). Bourses — Décret-Loi No. 18 de 1952 — Il s'applique aux opérations de vente exécutées en bourse — Il ne s'applique pas aux affaires en coton vendu en disponible. Les dispositions du Décret-Loi No. 18 du 8 mars 1952, — aux termes desquelles les contrats de coton soie longue, échéance mars 1952, seront traités sur la base de la liquidation obligatoire au montant de 140 talaris par kantar, — ne s'appliquent qu'aux opérations de vente exécutées à la corbeille par un courtier inscrit sur les listes de la Bourse. Il s'ensuit que les dites dispositions ne s'appliquent pas aux affaires en coton vendu en disponible.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 114
صفحة 114
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١١٤–١١٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1958

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا