شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الثامنة والخمسون/حكم
حكم ص ١١٢–١١٣

يمين . أداؤها . عدم جواز اثبات كذب اليمين بعد أدائها أو مخاصمة الحالف . مادة ٤١٢ مدنى

العدد
العددان الأول والثانى
المحكمة
محكمة استئناف القاهرة — الدائرة المدنية
التاريخ
٣٠ — ١٠ — ١٩٥٨
المواد
المادة ٤١٢ مدنى

المبادئ المستخلصة

إن المقرر فقها وقضاء أن اليمين شرعت للاسعاف بالدليل عند تخلفه ، ومن يوجهها يعتبر نازلا عن المدعى به نزولا معلقا على شرط هو أداء اليمين بحيث لا يجوز له أن يثبت كذب اليمين بعد أن يكون خصمه الذى وجهت اليه قد أداها (المادة ٤١٢ مدنى) ولا يحق له أن يعود الى مخاصمة الحالف باى شكل آخر مستند الى أى دليل .

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE CHAMBRE CIVILE 30-10-1958 (Appel No. 920-74e A.J.) MM. Zein El Abedine ,Gomaa, Farag Youssef et Dr. Abdel Salam Balbaa (C.C.). Serment — Prestation — Il n'est pas recevable de prouver la fausseté du serment prêté ni d'actionner celui qui l'a prêté — Article 412 du code civil. Il est admis en doctrine et en jurisprudence que le serment est établi pour fournir une preuve à la partie qui en est dénuée. Et la partie qui défère le serment est sensée avoir renoncé à son allégation sous condition que la partie adverse accepte de le prêter. Il s'ensuit que lorsque le serment a été prêté, la partie qui l'a déféré n'est plus recevable à en prouver la fausseté (article 413 du code civil), et il ne lui appartenait aucunement d'actionner de nouveau celui qui l'a prêté en se fondant sur toute autre preuve.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 113
صفحة 112
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١١٢–١١٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1958

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا