شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الثامنة والخمسون/حكم
حكم ص ١١١

حكم . تذييل الحكم بالصيغة التنفيذية . اعتبار التذليل دليلا قاطعا على أن من بيده صورة الحكم هو صاحب الحق فى اجراء التنفيذ ، وأنه لم يسبق له اجراؤه .

العدد
العددان الأول والثانى
المحكمة
محكمة استئناف القاهرة — الدائرة المدنية
التاريخ
٣٠ — ١٠ — ١٩٥٨

المبادئ المستخلصة

ان المقصود من تذليل الحكم بالصيغة التنفيذية باعتباره سندا تنفيذيا هو أن يكون ذلك دليلا قاطعا على أن من بيده صورة الحكم التنفيذية هو صاحب الحق فى اجراء التنفيذ وأنه لم يسبق له اجراؤه . وليس المقصود من تلك الصيغة أن يكون وضعها بذيل السند دليلا مستقلا على صلاحيته للتنفيذ اذ لا غناء فى ذلك عن صلاحية السند فى ذاته للتنفيذ .

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE CHAMBRE CIVILE 30-10-1958 (Appel No. 225-74e A.J.) MM. Zein El Abedine Gomaa, Farag Youssef et Hassan Fahmy Badaoui (C.C.) Jugement — Apposition de la formule exécutoire au bas d'un jugement — Cette apposition constitue la preuve péremptoire que le détenteur de la grosse est la partie qui a droit à procéder à l'exécution à laquelle il n'a pas encore procédé. Le but visé par l'apposition de la formule exécutoire sur le jugement, en tant que titre exécutoire, est de munir le détenteur de la grosse de la preuve péremptoire qu'il est la partie au profit de laquelle le jugement formera titre pour l'exécution, et qu'il n'a pas encore procédé à cette exécution. L'apposition de cette formule ne constitue pas à elle seule la preuve que le titre qui en est revêtu est susceptible d'exécution. En effet, cette apposition ne dispense pas de la condition que le titre soit en lui-même exécutoire.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 111
صفحة 111
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١١١–١١١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1958

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا