شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الثامنة والخمسون/حكم
حكم ص ١٠٨–١١٠

دعوى . الدعاوى التى يمنع القانون المعارضة فى الأحكام الصادرة فيها. متى يجوز الفصل فيها بغير تأجيل ؟؟

العدد
العددان الأول والثانى
المحكمة
محكمة استئناف القاهرة — الدائرة المدنية
التاريخ
٣٠ — ١٠ — ١٩٥٨

المبادئ المستخلصة

انه فى الدعاوى التى يمنع القانون المعارضة فى الأحكام الصادرة فيها ومنها ما أوجب المشرع الحكم فيها على وجه السرعة ، لا يكون تأجيل الدعوى واجبا اذا تخلف المدعى عليه عن الحضور فى أول جلسة له ، بل يجوز الفصل فيها بغير تأجيل طالما كان الحكم الذى يصدر فيها مما لا تجوز المعارضة فيه مما تنتفى معه علة التأجيل وهى تفادى صدور حكم غيابى على الخصم يصعب منعه من الطعن فيه بالمعارضة .

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE CHAMBRE CIVILE 30-10-1958 (Appel No. 763-75e A.J.) MM. Zein El Abedine Gomaa, Farag Youssef et Dr. Abdel Salam Balban (C.C.). Action — Actions dans lesquelles les jugements ne sont pas, aux termes de la loi, susceptibles d'opposition — Cas où le tribunal peut s'y prononcer sans renvoi. Dans les actions où la loi interdit d'attaquer les jugements par voie d'opposition, et parmi lesquelles les matières qui, aux termes de la loi, doivent être jugées d'urgence, le renvoi n'est pas obligatoire si le défendeur ne comparaît pas à la première audience. Mais, le tribunal pourra rendre son jugement sans renvoi, du moment que le jugement à intervenir n'est pas susceptible d'opposition, ce qui fait disparaître la raison d'être du renvoi consistant à empêcher le prononcé d'un jugement par défaut qui n'est pas susceptible d'opposition.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 110
صفحة 108
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٠٨–١١٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1958

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا