شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الثامنة والخمسون/حكم
حكم ص ٩٩–١٠١

دفاتر تجارية . الاستدلال بها ليس حقا مقررا للخصم واجبا على المحكمة تحقيقه . جواز الرجوع اليها عند اقتناع القاضى بذلك . م ١٧ تجارى .

العدد
العددان الأول والثانى
المحكمة
محكمة استئناف القاهرة — الدائرة المدنية
التاريخ
٢٤ — ٦ — ١٩٥٨ استئناف رقم ٧١٠ س ٧٤ ق
المواد
المادة ١٧ تجارى

المبادئ المستخلصة

ان الاستدلال بدفاتر التاجر ليس حقا مقررا للخصم واجبا على المحكمة انالته اياه متى طلب بل ان الشأن فيه بحسب نص المادة ١٧ تجارى أنه أمر جوازى ان شاءت اجازته وان شاءت أطرحته وكل أمر يجعل القانون فيه للقاضى الخيار والترك فلا حرج عليه ان مال لذلك دون الآخر من جانبى الخيار ومرده أن تقتنع المحكمة أولا بوجوب تقديم ذلك الدفتر بما رأته من ظروف الدعوى وملابساتها من عدمه .

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE CHAMBRE CIVILE 24-6-1958 (Appel No. 710-74e A.J.) MM. Mohamad Sedky, Mohamad Zaki Chœib et Abdel Wahab El Talayaoui (C.C.). Livres de commerce — La preuve tirée de ce livre n'est pas un droit reconnu à la partie adverse auquel le tribunal est tenu de satisfaire — Ils peuvent être admis pour faire preuve si le tribunal en est convaincu — Article 17 du code de commerce. Le fait de se servir des livres d'un commerçant comme moyen de preuve n'est pas un droit pour la partie adverse auquel le tribunal est tenu de satisfaire sur sa demande. Au contraire, il ressort de l'article 17 du code de commerce que cette demande est laissée à la discrétion du tribunal qui peut l'autoriser ou l'écarter. Et le tribunal n'est point reprochable d'accueillir ou de rejeter toute demande laissée à son appréciation. En effet, son option est déterminée par sa conviction que la production de ce livre est nécessairement puisée des circonstances et contingences de la cause.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 101
صفحة 99
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٩٩–١٠١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1958

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا