شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الثامنة والخمسون/حكم
حكم ص ٩٤–٩٨

افلاس . طلب اشهار الافلاس من غير ذى صفة . متى يجوز للمحكمة أن تحكم به ؟؟

العدد
العددان الأول والثانى
المحكمة
محكمة استئناف القاهرة — الدائرة المدنية
التاريخ
١٧ — ٦ — ١٩٥٨ استئناف رقم ١٦٧ س ٧٥ ق
المواد
المادة ١٩٦ من قانون التجارة

المبادئ المستخلصة

من المبادىء المقررة أن تقديم طلب اشهار الافلاس من غير ذى صفة لايترتب عليه حتما الحكم بعدم قبول دعوى اشهار الافلاس ، اذ يجوز للمحكمة فى هذه الحالة وعملا بنص المادة ١٩٦ من قانون التجارة أن تحكم من تلقاء نفسها باشهار الافلاس متى تبينت من ظروف النزاع المطروح عليها أن المدين المطلوب افلاسه هو تاجر وأن ثمت دائنا أو دائنين آخرين بديون تجارية قد توقف هذا المدين عن وفاء ديونهم مما تتوافر معه الشروط الموضوعية فى خصوص اشهار الافلاس .

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE CHAMBRE CIVILE 17-6-1958 (Appel No. 167-75e A.J.) MM. Naguib Saad, Mohamad Hafez Kamel et Mohamad Radouan Hegazi (C.C.). Faillite — Demande en déclaration de faillite introduite par une personne sans qualité — Cas dans lequel le tribunal peut prononcer d'office la faillite. Il est de principe que la déclaration de faillite poursuivie par une personne sans qualité n'entraîne pas nécessairement le rejet de la demande en déclaration de faillite. En effet, il appartient au tribunal, dans ce cas, conformément à l'article 196 du code de commerce, de prononcer d'office la déclaration de faillite, du moment qu'il lui appert des circonstances du litige dont il est saisi que le débiteur est un commerçant poursuivi en déclaration de faillite pour non paiement de plusieurs dettes commerciales. Il s'ensuit que les conditions de fond requises pour la déclaration de faillite se trouvent réalisées.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 98
صفحة 94
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٩٤–٩٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1958

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا