شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الثامنة والخمسون/حكم
حكم ص ٩٣

رسوم قضائية . المصاريف المقدرة بأمر على عريضة والمصاريف المقدرة فى الحكم . مصيرها يتقرر بمصير موضوع النزاع .

العدد
العددان الأول والثانى
المحكمة
محكمة استئناف القاهرة — الدائرة المدنية
التاريخ
١٢ — ٦ — ١٩٥٨ المعارضة رقم ٥٧٢ س ٧٣ ق

المبادئ المستخلصة

المصاريف المقدرة بأمر على عريضة تابعة لموضوع النزاع شأنها فى ذلك شأن المصاريف المقدرة فى الحكم ومصيرها يتقرر بمصيره (الموضوع) فاذا قضى بالغاء الحكم أو تأييده أو تعديله سرى ذلك أيضا على المصاريف . واذا قضى بوقف تنفيذ الحكم وجب وقف التنفيذ بالمصاريف أيضا حتى يفصل فى موضوع النزاع نهائيا .

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE CHAMBRE CIVILE 12-6-1958 (Apposition No. 573-73e A.J.) MM. Attallah Mohamad Ismaïl, Ibrahim Ahmed Habib, Mohamed Shebl Maree (C.C.). Droits judiciaires — Dépens liquidés par ordonnance sur requête et frais liquidés par le jugement — Leur sort suit celui de l'instance principale. Les dépens liquidés par ordonnance sur requête suivent le sort de l'instance principale, et ce à l'instar des frais liquidés par le jugement qui a statué sur le fond. Il s'ensuit que si le dit jugement est infirmé, confirmé ou modifié, il en sera de même des frais. Et si la suspension de l'exécution du jugement a été ordonnée, l'exécution des frais le sera également, et ce jusqu'au vidé définitif du litige.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 93
صفحة 93
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٩٣–٩٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1958

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا