شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الثامنة والخمسون/حكم
حكم ص ٩٠–٩٢

بيع . الثمن . نظرية الحوادث الطارئة . اعتبار قانون الاصلاح الزراعى حادثا طارئا فيما ترتب عليه من هبوط أسعار الاراضى . تنفيذ الالتزام لا يترتب عليه ارهاق المدين رغم هذا الهبوط ، عدم توفر هذا الركن من النظرية . مثال .

العدد
العددان الأول والثانى
المحكمة
محكمة استئناف القاهرة — الدائرة المدنية
التاريخ
٢٧ — ٤ — ١٩٥٨ الاستئناف رقم ٥٠٤ س ٧٤ ق
المواد
المادة ١٤٧ فقرة ثانية من القانون المدنى الجديد ؛ قانون الاصلاح الزراعى رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢

المبادئ المستخلصة

يعتبر قانون الاصلاح الزراعى رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ فيما ترتب عليه من هبوط أسعار الاراضى حادثا عاما استثنائيا يدخل فى مدلول الفقرة الثانية من المادة ١٤٧ من القانون المدنى الجديد وتنطبق عليه أحكام النظرية التى تضمنتها تلك المادة اذا ما توافرت شروطها وأحكامها . وأنه بتقصى هذه المحكمة لما توافر من شروط تلك النظرية فى النزاع المطروح أمامها (وهو بيع أرض زراعية ودفع أكثر من ثلثى ثمنها وتأجيل الباقى) فانها تستبين توافرها جميعا الا فيما يشترط عن الارهاق . اذ الثابت من أقوال طرفى النزاع معا ان ماقام المشترون بسداده من الثمن قد يبلغ الثلثين أو يزيد عنهما ولم يبق من الثمن غير الثلث أو أقل منه ، ما يعنى أن التزام المدين قد نفذ بالنحو الذى جرى به فى أكثره أو فى الجزء الاكبر منه وأن القيام بسداد هذا الباقى من الثمن فى النزاع المطروح لا يعتبر مرهقا الى الحد الذى يصل فيه الى تهديد المدينين بخسارة فادحة تبلغ مبلغ الخراب . واذن فان هذا الركن من نظرية الحوادث الطارئة انما هو غير متوافر للسبب الذى سلفت الاشارة اليه من قيام المدينين بالجزء الاكبر من التزامهم الذى يتأدى فى ثمن الارض المبيعة اليهم .

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE CHAMBRE CIVILE 27-4-1958 (Appel No. 504-74e A.J.) MM. Hassan Hassan Abdel Ber, Hussein Amer et Moustafa Riad (C.C.). Vente — Prix — Théorie de l'imprévision — La loi sur la réforme agraire constitue un évènement imprévisible en tant qu'elle a entraîné la baisse de la valeur des terrains agricoles — En l'espèce, l'exécution de l'obligation n'est pas devenue excessivement onéreuse pour le débiteur malgré cette baisse. Cet élément de la théorie de l'imprévision fait défaut. La Loi No. 178 de 1952 sur la réforme agraire constitue, en ce qui concerne la baisse de la valeur des terrains agricoles, un évènement exceptionnel ayant un caractère de généralité au sens de l'alinéa deuxième de l'article 147 du nouveau code civil, et donne lieu à l'application de la théorie de l'imprévision adoptée par cet article lorsque les éléments et conditions de cette théorie se trouvent réunis. En l'espèce, le tribunal, en recherchant si les dites conditions se trouvent ou non réalisées dans le litige à lui soumis, à savoir la vente de terrains agricoles dont les deux tiers du prix ont été payés et le solde du prix différé, il s'est avisé que les conditions se trouvent réunies à l'exception du caractère onéreux de l'obligation. En effet, il ressort des déclarations des colitigants que la partie du prix payée par les acheteurs dépasse les deux tiers et que le solde est inférieur au tiers, ce qui indique que l'obligation du débiteur a, ainsi, été exécutée dans sa majeure partie, et qu'en l'occurrence l'acquittement du solde du prix n'est pas devenu excessivement onéreux de façon à menacer le débiteur d'une perte exorbitante et causer sa ruine. Il s'ensuit que cet élément de la théorie de l'imprévision fait défaut pour la susdite raison que les débiteurs ont effectivement exécuté la majeure partie de leur obligation, à savoir le réglement du prix des terrains à eux vendus.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 92
صفحة 90
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٩٠–٩٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1958

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا