شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الثامنة والخمسون/حكم
حكم ص ٨٨–٨٩

أموال عامة ، عدم جواز تملكها بالتقادم . حق الحكومة فى ازالة ما عليها من منشئات . المادة ٨٧ مدنى .

العدد
العددان الأول والثانى
المحكمة
محكمة استئناف القاهرة — الدائرة المدنية
التاريخ
١٦ — ٢ — ١٩٥٨ ( استئناف رقم ١٦٢ س ٧٤ ق )
المواد
المادة ٨٧ فقرة ٢ مدنى ؛ المادة ٩٢٤ فقرة ١ مدنى

المبادئ المستخلصة

ان المادة ٨٧ فقرة ٢ من القانون المدنى قد نصت على انه لايجوز تملك الاموال العامة بالتقادم وعلى هذا الاساس لايجوز التمسك بأحكام الالتصاق المنصوص عليها فى المادة ٩٢٤ فقرة ١ من القانون المذكور فى صدد هذه الاحوال اذ ما دامت العين وهى الاصل لايمكن تملكها بالتقادم ، فلا يكون باقامة المنشئات عليها اى تأثير فى صفتها وتبقى الحصانة لها مابقيت مخصصة للمنفعة العامة ويكون للحكومة الحق فى ازالة المنشئات بصفتها المهيمنة على هذه الاموال العامة .

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE CHAMBRE CIVILE 16-2-1958 (Appel No. 102-74e A.J.) MM. Abdel Ghani Yehia, Mohamad Zaki Chœib et Halim El De'if (C.C.). Biens du domaine public — Imprescriptibilité — Il appartient au gouvernement de faire enlever les ouvrages y construits — Article 87 du code civil. L'article 87 du code civil dispose que les biens du domaine public sont imprescriptibles. Il s'ensuit qu'on ne saurait se prévaloir, relativement à ces biens, des règles de l'accession prévues par l'ártícle 924/1 de ce code. En effet, les biens du domaine public qui constituent le principal étant imprescriptibles, il s'ensuit que les ouvrages qui ont été faits sur le fonds n'affectent en rien son caractère de domaine public tant que ce fonds restera affecté au service d'utilité publique. En conséquence, il appartient au gouvernement, en sa qualité de maître de ces biens, de demander l'enlèvement de ces ouvrages.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 89
صفحة 88
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٨٨–٨٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1958

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا