شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الثامنة والخمسون/حكم
حكم ص ٨٦–٨٧

ورقة عرفيـة ، سكوت ذوى الشـأن عن الاعتراف بها أو الانكار ٠ اعتبـار ذلك السكوت اقرارا بها ٠ مادة ٣٩٤ مـدنى ٠

العدد
العددان الأول والثانى
المحكمة
محكمة استئناف القاهرة — الدائرة المدنية
التاريخ
٢٨ — ١ — ١٩٥٨ — ( الاستئناف رقم ٩٤ س ٧٤ ق )
المواد
المادة ٣٩٤ من القانون المدنى

المبادئ المستخلصة

ان الذى يبين من صراحة نص المـادة ٣٩٤ من القانون المدنى ، ان سكوت ذوى الشأن يعتبر فى الاصل اقرارا اذ ان من واجب من لا يريد الاعتراف بالورقة العرفية ان ينكر صراحة ما هو منسوب اليه من خط أو امضاء ٠ فاذا أبى صاحب الشأن ان يعترف بنسبة الخط أو الامضاء اليه أو رفض ان ينكر هذه النسبة تعين اعتبار الورقة المذكورة قد اعترف بها حكما ، انما هــذا الاقرار أو السكوت الذى يعـادله لا يتعلق الا بالتوقيــع أو بالخط لاغير ٠

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE CHAMBRE CIVILE 28-1-1958 (Appel No. 941-74e A.J.) MM. Mohamad Sedki, Mohamad Zaki Chœib et Abdel Wahab Mohamad El Talaoui (C.C.). Titre sous seing privé — Silence gardé par les intéressés relativement à la reconnaissance ou à la dénégation de ce titre. Ce silence est considéré une reconnaissance du titre en question — (Article 394 du Code civil). Il résulte de la disposition expresse de l'article 394 du code civil, que le silence gardé par les intéressés constitue, en principe, une reconnaissance. En effet, celui qui ne veut pas reconnaître un titre sous seing privé est tenu de désavouer formellement l'écriture ou la signature à lui attribuée. Il s'ensuit que si la partie intéressée refuse d'avouer que l'écriture ou la signature émane d'elle ou refuse de désavouer cette attribution, cette personne sera considéré comme ayant reconnu le titre en question. Mais cette reconnaissance, ou ce silence qui a la même valeur porte exclusivement sur la signature ou l'écriture.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 87
صفحة 86
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٨٦–٨٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1958

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا