شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الثامنة والخمسون/حكم
حكم ص ٨١–٨٢

الاختصاص ٠ تنازع الاختصـاص ٠ وقوع تنازع بين جهة من جهات الحكم وجهة من جهات التحقيق ٠ اختصاص محـكمة النقض بالفصل فيه ٠ م ٢٢٧ أ ٠ ج ٠

العدد
العددان الأول والثانى
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
٤ — ٣ — ١٩٥٨ — الطعن رقم ١٧٥١ س ٢٧ ق
المواد
المادة ٢٢٧ من قانون الاجراءات الجنائية

المبادئ المستخلصة

لا يشترط لاعتبار التنازع قائما ومنتجا أثره أن يقع لزاما بين جهتين من جهات الحكم أو جهتين من جهـات التحقيق بل يصح أن يقع بين جهتين احداهما من جهات الحكم والأخرى من جهات التحقيق ، فاذا حـدث ذلك ، كانت محكمة النقض هى الجهة صاحبة الولاية العامة بمقتضى المـادة ٢٢٧ من قانون الاجراءات الجنائية فى تعيين الجهة المختصة ٠

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 4-3-1958 (Pourvoi No. 1751-27e A.J.) MM. Hassan Daoud (Prés.) ; Mahmoud Ibrahim Ismaïl, Moustafa Kamel, El Sayed Ahmad Afifi et Mahmoud Helmi Khater (C.C.). Compétence — Conflit de compétence — Conflit entre une juridiction de jugement et une juridiction d'instruction — Il relève de la compétence de la Cour de Cassation — Article 227 du Code de procédure pénale. Pour qu'il y ait conflit de compétence actuel et effectif, il n'est pas exigé qu'il surgisse entre deux juridictions de jugement ou d'instruction, mais il suffit qu'il sépare une juridiction d'instruction et une juridiction de jugement. Dans ce cas, la Cour de Cassation est la juridiction qui détient le pouvoir juridictionnel de désigner le juge compétent conformément à l'article 227 du code de procédure pénale.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 82
صفحة 81
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٨١–٨٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1958

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا