شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الثامنة والخمسون/حكم
حكم ص ٨٣

تزوير أوراق رسمية ٠ اثبات ٠ اجراءات ٠ جواز ادعاء المتهم بتزوير ورقة مقـدمة فى الدعوى ولو لم يسلك طريق الطعن بالتزوير ٠

العدد
العددان الأول والثانى
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
١٠ — ٣ — ١٩٥٨ — الطعن رقم ١٠١٥ س ٢٧ ق
المواد
الفقرة الأخيرة من المادة ٤٢٠ من قانون الاجراءات الجنائية

المبادئ المستخلصة

ان المتهم عندما يدعى أثناء المحاكمة بتزوير ورقة من الأوراق المقدمة فى الدعوى كدليل ضده لا يصح قانونا مطالبته — ولو كانت الورقة من الأوراق الرسمية — بأن يسلك طريق الطعن بالتزوير والا اعتبرت الورقة صحيحة فيما تشهد به عليه فيما عدا ما ورد بشـأنه نص خاص كالحالة المنصوص عنها فى الفقرة الأخيرة من المـادة ٤٢٠ من قانون الاجراءات الجنائية ٠

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 10-3-1958 (Pourvoi No. 115-27e A.J.) MM. Moustafa Fadel (Prés.) ; Moustafa Kamel, Fahim Yassa Guindi, El Sayed Ahmad Afifi et Mohamad Attia Ismail (C.C.). Faux en écriture publique — Preuve — Procédure — Il appartient à l'inculpé d'arguer de faux une pièce produite dans l'affaire, sans s'inscrire en faux. Si, au cours de l'instance, l'inculpé prétend qu'une des pièces produites dans l'affaire, comme preuve à charge, est falsifiée, on ne saurait légalement exiger de lui, — même s'il s'agit d'un acte authentique, — de s'inscrire en faux, faute de quoi la pièce en question sera réputée sincère relativement aux charges y contenues, exception faite des cas prévus par un texte particulier. Tel est le cas visé par le dernier alinéa de l'article 420 du code de procédure pénale.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 83
صفحة 83
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٨٣–٨٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1958

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا