شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الثامنة والخمسون/حكم
حكم ص ٨٠

اختصاص ٠ تنازع الاختصاص ٠ غرفة الاتهام ٠ تنازع الاختصاص بين غرفة الاتهام ودائرة الجنح المستأنفة ٠ اختصاص محكمة النقض بالفصل فيه ٠ م ٢٢٦ ، ٢٢٧ أ ٠ ج ٠

العدد
العددان الأول والثانى
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
٤ — ٣ — ١٩٥٨ — الطعن رقم ١٧٢٩ س ٢٧ ق
المواد
المادتان ٢٢٦ ، ٢٢٧ من قانون الاجراءات الجنائية

المبادئ المستخلصة

ان مؤدى المـادتين ٢٢٦ ، ٢٢٧ من قانون الاجراءات الجنائية يجعل طلب تعيين الجهة المختصة يرفع الى الجهة التى يرفع اليهـا الطعن فى أحـكام وقرارات الجهتين المتنازعتين ، وغرفة الاتهام ان هى الا دائرة من دوائر المحكمة الابتدائية ولا يطعن فى قراراتها أمام دائرة الجنح المستأنفة التى هى الأخرى احدى دوائر هـذه المحكمة ، ومن ثم فان طلب الفصل فى تنازع الاختصاص بين غرفة الاتهام ودائرة الجنح المستأنفة ينعقـد لمحكمة النقض باعتبارها صاحبة الولاية العامة وعلى أساس أنها الدرجة التى يطعن فى قرارات غرفة الاتهام أمامها ٠

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 4-3-1958 (Pourvoi No. 1729-27e A.J.) MM. Hassan Daoud (Prés.) ; Mahmoud Ibrahim Ismaïl, Moustafa Kamel, Osman Ramzi et El Sayed Ahmad Afifi (C.C.). Compétence — Conflit de compétence — Chambre des mises en accusation — Conflit de compétence entre la chambre des mises en accusation et la chambre des appels correctionnels — Il appartient à la Cour de Cassation de connaître de ce conflit — Les articles 226 et 227 du code de procédure pénale. Il résulte des dispositions des articles 226 et 227 du code de procédure pénale que la demande en règlement de juges doit être portée devant la juridiction compétente pour trancher les recours contre les jugements et ordonnances des deux tribunaux en conflit. Or, la chambre des mises en accusation n'est qu'une des formations du tribunal de Ière Instance, et l'on ne saurait se pourvoir contre ses décisions devant la chambre des appels correctionnels qui relève elle aussi du même tribunal. Il s'ensuit que le conflit de compétence entre la chambre des mises en accusation et la chambre des appels correctionnels ressortit à la compétence de la Cour de Cassation, étant donné qu'elle a un pouvoir juridictionnel général et qu'elle est compétente pour connaître du pourvoi formé contre les ordonnances de la chambre des mises en accusation.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 80
صفحة 80
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٨٠–٨٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1958

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا