شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الثامنة والخمسون/حكم
حكم ص ٧٨–٧٩

مجرمون أحداث ٠ شرط اعادة النظر فى الحكم الصادر على الحدث وفقا لنص المـادة ٢/٣٦٢ أ ٠ ج ٠

العدد
العددان الأول والثانى
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
٤ — ٣ — ١٩٥٨ — الطعن رقم ١٥٢٣ س ٢٧ ق
المواد
الفقرة الثانية من المادة ٣٦٢ ، والمادة ٣٦١ من قانون الاجراءات الجنائية

المبادئ المستخلصة

متى كانت المحكمة حين قضت بعدم جواز اعادة النظر فى حكمها السابق والصادر بحبس المتهمة قد أسست قضاءها على القول بان الفقرة الثانية من المـادة ٣٦٢ من قانون الاجراءات الجنائية التى طلبت النيابة تطبيقها اشترطت لجواز اعادة النظر « أن يكون المتهم قد حكم عليه بعقوبة من العقوبات الخاصة بالأحداث » والمقصود من ذلك العقوبات التقويمية المقررة للأحداث والتى لا يقضى بها على سواهم ، فانها تكون قد أولت عبارة « العقوبات الخاصة بالمتهمين الأحداث » الواردة بالفقرة الثانية من المـادة ٣٦٢ من قانون الاجراءات تأويلا صحيحا متفقا مـع مقصود الشارع ومع الحكمة التى توخاها من استحداث هـذا النص ٠

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 4-3-1958 (Pourvoi No. 1523-27e A.J.) MM. Hassan Daoud (Prés.) ; Moustafa Kamel, Osman Ramzi, El Sayed Ahmad Afifi et Ibrahim Osman Youssef (C.C.). Jeunes délinquants — Condition requise pour la revision du jugement rendu à l'encontre d'un jeune délinquant, conformément à l'article 362/2 du code de procédure pénale. Il est acquis que le tribunal, - en déclarant que le jugement qu'il a précédemment rendu, portant condamnation de l'inculpé à l'emprisonnement, n'est pas susceptible de revision, - s'est fondé sur le motif que l'alinéa 2 de l'article 362 du code de procédure pénale dont l'application est requise par le Ministère Public exige, pour qu'il y ait revision...... "que l'inculpé ait été condamné à l'une des peines relatives aux jeunes délinquants et que, par ces termes, il faut entendre les peines tendant à la réforme des jeunes délinquants et qui ne s'appliquent qu'à eux exclusivement". En ce faisant, le tribunal a interprété les termes "les peines relatives aux jeunes délinquants", mentionnés à l'alinéa 2 de l'article 362 du code pénal, d'une manière saine, compatible avec l'intention du législateur et le but qu'il a visé en introduisant ce nouveau texte.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 79
صفحة 78
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٧٨–٧٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1958

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا