شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الثامنة والخمسون/حكم
حكم ص ٧٧

تجمهر ٠ مسئولية جنائية ٠ متى يسأل الأشخاص الذين يتألف منهم التجمهـر عن الجريمة التى ترتكب ٠

العدد
العددان الأول والثانى
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
٣ — ٣ — ١٩٥٨ — الطعن رقم ١٢٥٥ س ٢٧ ق

المبادئ المستخلصة

مسئولية الجريمة التى تقـع بقصـد تنفيذ الغـرض المقصـود من التجمهر لا يتحملها جنائيا الا الأشخاص الذين يتألف منهم التجمهر وقت ارتكابها ٠

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 3-3-1958 (Pourvoi No. 1255-27e A.J.) MM. Hassan Daoud (Prés.) ; Moustafa Kamel, Fahim Yassa Guindi, El Sayed Ahmad Afifi et Mahmoud Helmi Khater (C.C.). Rassemblement — Responsabilité pénale — Cas dans lequel les personnes faisant partie d'un rassemblement sont tenues responsables de l'infraction commise. La responsabilité du chef de l'infraction commise dans l'exécution du but commun du rassemblement est, en droit pénal, supportée par les seules personnes ayant fait partie du rassemblement au moment de la perpétration de l'infraction.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 77
صفحة 77
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٧٧–٧٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1958

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا