شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الثامنة والخمسون/حكم
حكم ص ٧٦

متشردون ومشتبه فيهم ٠ اشتباه ٠ عود للاشتباه ٠ اعتبار المتهم عائدا للاشتباه فى كل مرة يقدم فيهـا على عمل من الأعمال المنصوص عليها فى م ٥ من ق ٩٨ سنة ١٩٤٥ ٠ القول بانصراف الحكم الصادر على المتهم باعتباره عائدا لحالة الاشتباه الى كل ما سبقه من وقائع ٠ غير صحيح ٠

العدد
العددان الأول والثانى
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢٥ — ٢ — ١٩٥٨ — الطعن رقم ٨٧٠ س ٢٧ ق
المواد
المادة ٥ ، والفقرة الثانية من المادة السادسة ، والفقرة الأولى من المادة السابعة من المرسوم بقانون رقم ٩٨ لسنة ١٩٤٥

المبادئ المستخلصة

ان قصد الشارع من نص الفقرة الثانية من المـادة السادسة والفقرة الأولى من المـادة السابعة من المرسوم بقانون رقم ٩٨ سنة ١٩٤٥ أن يكون المشتبه فيه عائدا للاشتباه فى كل مرة يقدم فيهـا على عمـل من الأعمال المنصوص عليها فى المـادة الخامسة ، ويتكرر استحقاق العقاب بتكرر الفعل المؤيد لحالة الاشتباه ، ومن ثم فان القول بأن الحـكم الصادر على المتهم باعتباره عائدا لحالة الاشتباه ينصرف الى كل ما سـبقه من وقائع ولا يعتبر بعده المتهم عائدا من جديد لحالة الاشتباه يكون غير سديد ٠

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 25-2-1958 (Pourvoi No. 870-27e A.J.) MM. Hassan Daoud (Prés.) ; Mahmoud Ibrahim Ismaïl, Moustafa Kamel, Osman Ramzi et Ibrahim Osman Youssef (C.C.). Vagabonds et personnes suspectes — Etat de personne suspecte — Récidive — L'inculpé est considéré comme étant retombé dans cet état toutes les fois qu'il commettra l'une des infractions prévues à l'article 5 du Décret-Loi No. 98 de 1945 — La thèse selon laquelle le jugement déclarant que l'inculpé est retombé dans cet état s'étend à tous les faits antérieurs — Elle est mal fondée. Par les dispositions des articles 6/2 et 71 du Décret-Loi No. 98 de 1945, le législateur entend que la personne suspecte soit considérée comme récidiviste toutes les fois qu'elle commettra l'une des infractions prévues à l'article 5. Elle sera passible d'une nouvelle peine toutes les fois qu'elle commettra une nouvelle infraction le constituant en état de personne suspecte. Il s'ensuit qu'est vaine la thèse selon laquelle le jugement de condamnation, déclarant que l'inculpé a retombé dans cet état, s'étend à tous les faits antérieurs, et que l'inculpé ne saurait être considéré comme récidiviste postérieurement au prononcé du dit jugement.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 76
صفحة 76
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٧٦–٧٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1958

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا