شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الثامنة والخمسون/حكم
حكم ص ٧٥

خيانة أمانة ٠ اختـلاس محجوزات ٠ حكم ٠ تسبيب كاف ٠ ذكر الحكم أن المتهم لم يقدم المحجوزات فى يوم البيع مع علمه بالحجز ٠ تحدثه بعد ذلك عن نية التبديد ٠ غير لازم ٠

العدد
العددان الأول والثانى
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢٤ — ٢ — ١٩٥٨ — الطعن رقم ١٨٧١ س ٢٧ ق

المبادئ المستخلصة

متى كان الحكم قد أورد فى أسبابه أن المتهم لم يقدم القطن المحجوز عليه فى يوم البيع مع علمه بالحجز ٠ فان فى ذلك ما يكفى لاثبات توافر نية التبديد دون حاجة بعد ذلك الى التحدث استقلالا عن هذه النية ٠

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 24-2-1958 (Pourvoi No. 1871-27e A.J.) MM. Hassan Daoud (Prés.) ; Mahmoud Ibrahim Ismaïl, Moustafa Kamel, Ibrahim Osman Youssef et Mahmoud Helmi Khater (C.C.). Abus de confiance — Détournement d'objets saisis — Jugement suffisamment motivé — Le jugement énonce que, tout en ayant connaissance de la saisie, l'inculpé n'a pas produit le coton saisi au jour fixé pour la vente — Il n'y a plus lieu d'aborder la question de l'existence de l'intention de détournement. Il résulte des énonciations du jugement attaqué que l'inculpé n'a pas produit le coton saisi au jour fixé pour la vente, tout en ayant connaissance de la saisie. Ceci suffit pour établir l'existence de l'intention de détournement, sans qu'il y ait besoin de faire ressortir cette intention d'une manière distincte.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 75
صفحة 75
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٧٥–٧٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1958

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا