شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الثامنة والخمسون/حكم
حكم ص ٧٤

قمار ٠ محلات عمومية ٠ الألعاب الواردة فى م ١٩ من ق ٣٨ سنة ١٩٤١ هى على سبيل التمثيل ٠ جواز تحقق الربح فى المقامرة على طعام أو شراب ٠

العدد
العددان الأول والثانى
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
١٨ — ٢ — ١٩٥٨ — الطعن رقم ١٦٠١ س ٢٧ ق
المواد
المادة ١٩ من القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٤١ فى شأن المحال العمومية

المبادئ المستخلصة

ان المراد بالعاب القمار فى معنى المـادة ١٩ من القانون رقم ٣٨ سنة ١٩٤١ هو الألعاب التى سمتها تلك المـادة وأوردتها على سـبيل التمثيـل للنهى عن مزاولتها فى المحال العـامة وكذلك الألعاب المشابهة لهـا ، وهى التى يكون الربح فيها موكولا للحظ أكثر منه للمهارة ، وكما يتحقق الربح فى صورة المقامرة على مبلغ من النقود قـد يتحقق أيضا فى المقامرة على طعام أو شراب أو على أى شىء آخر يقوم بمال ٠

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 18-2-1958 (Pourvoi No. 1601-27e A.J.) MM. Hassan Daoud (Prés.) ; Mahmoud Ibrahim Ismaïl, Moustafa Kamel, Osman Ramzi et Mohamad Helmi Khater (C.C.). Jeu de hasard — Etablissements publics — Les jeux cités à l'article 19 de la Loi No. 38 de 1941 le sont à titre d'exemple — Le gain provenant d'un jeu de hasard peut consister dans une nourriture ou une boisson. Par jeu de hasard au sens de l'article 19 de la Loi No. 33 de 1941, il faut entendre les jeux énumérés au dit article à titre d'exemple et qui sont interdits dans les établissements publics, ainsi que les jeux similaires dont le gain dépend de la chance plus que de l'habileté des joueurs; et, de même que le gain peut consister dans une somme d'argent, il peut aussi se réaliser sous la forme de nourriture ou de boisson, ou sous toute autre forme pouvant avoir une valeur pécuniaire.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 74
صفحة 74
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٧٤–٧٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1958

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا