شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الثامنة والخمسون/حكم
حكم ص ٧٣

(١) معارضة ٠ حكم ٠ حكم حضورى اعتبارى ٠ متى لا يجوز للمتهم الطعن بالمعارضة فى الحكم الحضورى اعتبارا؟ م ٢٤١ أ ٠ ج ٠ (ب) استئناف ٠ أثره ٠ استئناف الحـكم الصادر بعدم جواز المعارضة ٠ عدم تجـاوزه ما قضى به فى المعـارضة ٠ تصدى المحكمة لموضوع الدعوى ٠ غير جائز ٠

العدد
العددان الأول والثانى
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
٤ — ٢ — ١٩٥٨ — الطعن رقم ١٧٥٢ س ٢٧ ق
المواد
المادة ٢٤١ من قانون الاجراءات الجنائية

المبادئ المستخلصة

١ — متى كانت محكمة أول درجة قد قضت حضوريا اعتباريا بتغريم المتهم خمسمائة قرش ورد الشىء لأصله فعارض المحكوم عليه فى هذا الحكم ، فحكم بعـدم جواز المعارضة استنادا الى أن الحكم الصادر ضد المحكوم عليه هو من الأحكام الجـائز استئنافها الأمر الذى يجعل المعارضة فيه غير مقبولة عملا بالمـادة ٢٤١ من قانون الاجراءات الجنائية ، فانه يكون قـد طبق القانون تطبيقا صحيحا ٠ ٢ — ان الطعن بالاستئناف المرفوع من المتهم فى الحكم الصادر بعدم جواز المعارضة ، لا يصح قانونا أن يتجاوز ما قضى به فى المعارضة ، ولا يجوز للمحكمة الاستئنافية أن تتصدى لموضـوع الدعوى وتفصل فيـه وهو لم يكن مطروحا عليها ٠

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 4-2-1958 (Pourvoi No. 1752-27e A.J.) MM. Hassan Daoud (Prés.) ; Mahmoud Ibrahim Ismaïl, Moustafa Kamel, Osman Ramzi et El Sayed Ahmad Afifi (C.C.). I.—Opposition — Jugement — Jugement réputé contradictoire — Cas où l'opposition formée contre un tel jugement est irrecevable. II.—Appel — Etendue — Appel contre le jugement déclarant l'opposition irrecevable — Le jugement rendu sur appel ne peut dépasser les limites de l'opposition — Il n'appartient pas au tribunal d'appel d'évoquer le fond. I.—Il est acquis que le tribunal de Ier. degré a considéré comme contradictoire le jugement condamnant l'inculpé à une amende de P.T. 500 et à la restitution des choses en l'état; que l'opposition de l'inculpé a été déclarée irrecevable au motif que le dit jugement est susceptible d'appel, ce qui rend l'opposition irrecevable conformément à l'article 241 du code de procédure pénale. Il s'ensuit que le jugement rendu sur opposition a fait une saine application de la loi. II.—Le jugement rendu sur l'appel formé par l'inculpé contre le jugement déclarant son opposition irrecevable, ne peut, en droit, dépasser les limites de cette opposition, et il n'appartient pas au tribunal d'appel d'évoquer le fond et d'y statuer alors qu'il n'en était pas saisi.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 73
صفحة 73
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٧٣–٧٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1958

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا