شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الثامنة والخمسون/حكم
حكم ص ٧٢

تلبس ٠ أثره ٠ رشوة ٠ قيام حالة التلبس بجريمة الرشـوة تنفيذا لاتفاق سابق بين المتهم والمجنى عليه ٠ عدم اعتبارها وليـدة الاجراءات التى سبقتها والتى اتخذها ضابط البوليس الحربى ٠ لكل من شاهدها تسليم المتهم لرجال السلطة العامة ٠ م ٣٧ أ ٠ ج ٠

العدد
العددان الأول والثانى
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
٤ — ٢ — ١٩٥٨ — الطعن رقم ١٦٠٨ س ٢٧ ق
المواد
المادة ٣٧ من قانون الاجراءات الجنائية

المبادئ المستخلصة

متى كانت حالة التلبس التى شوهد عليها المتهم لم تكن وليدة الاجراءات التى سبقتها والتى اتخذها ضابط البوليس الحربى ، بل وجدت هـذه الحالة تنفيذا لاتفاق سابق بينه وبين المجنى عليه على جريمة الرشوة وكان رجال البوليس الحربى شهودها ، فان لهم وقد شاهدوه متلبسا بجناية أن يسلموه الى رجال السلطة العامة عملا بنص المـادة ٣٧ من قانون الاجراءات الجنائية ٠

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 4-2-1958 (Pourvoi No. 1608-27e A.J.) MM. Hassan Daoud (Prés.) ; Mahmoud Ibrahim Ismaïl, Moustafa Kamel, El Sayed Ahmad Afifi et Ibrahim Osman Youssef (C.C.). Flagrant délit — Effet — Corruption — Cas de flagrant délit de corruption ayant eu lieu par suite d'un accord préalable entre l'inculpé et la victime — Il n'est pas réputé le résultat des mesures antérieures prises par l'officier de police militaire — Toute personne qui en aura été témoin pourra livrer le coupable aux agents de la force publique — L'article 37 du code de procédure pénale. Il est acquis que le cas de flagrant délit dans lequel se trouvait l'inculpé n'était pas le résultat des mesures antérieures prises par l'officier de police militaire, mais a eu lieu par suite de la mise en exécution d'un accord préalable entre lui et la victime, ayant pour objet une infraction de corruption, et que les officiers de police militaire en ont été témoins. Il s'ensuit que les dits agents ayant surpris l'inculpé en cas de flagrant délit, il leur appartenait de le livrer aux agents de la force publique, et ce conformément à l'article 37 du code de procédure pénale.

الوثيقة التالية ←
صفحةمن 72
صفحة 72
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٧٢–٧٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1958

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا