شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الأولى/حكم
حكم ص ١٦٩–١٧١

فى قوة الشئ المحكوم فيه وفى القرار الذى يصدر بأن لاوجه لاقامة الدعوى وفى الادعاء بالتزوير

المحكمة
محكمة بنى سويف
التاريخ
حكم رقم ١٢ ديسمبر سنة ١٨٩٩
المواد
(قانون تحقيق الجنايات المادتان ١١٣ و ١٢١ وقانون المرافعات المادة ٢٧٣ وما يليها)

المبادئ المستخلصة

القرار الذى يصدر من قاضى التحقيق فى دعوى تزوير بأن لاوجــه لاقامــة الدعوى ويؤيد من اوضة المشورة لايمنع من الادعاء بتزوير الورقة امام المحكمة المدنية والسير فيها أمامها

Summary (English)

Tribunal of Beni Souef. 12 December 1899. Soliman Mahmoud Nour Eddin v. Salamé Ghirghis. (C. Cr. Pr. Arts. 113, 121. C. C. C. Pr. Art. 273, follg.) "Res Judicata"—Order of "no probable cause" (Ordonnance de non-lieu) in criminal proceedings—Allegation of forgery. The decision of the Examining Magistrate that there is no probable cause for prosecution in a case of forgery, confirmed by a decision of the Court in Chambers, does not debar a person, who claims to be prejudiced by the document asserted to be a forgery, from bringing an allegation of forgery before a Civil Court.

Résumé (Français)

Tribunal de Béni Souef. 12 décembre 1899. Soliman Mahmoud Nour Eddin contre Salamé Ghirghis. (C. I. C. Arts. 113, 121. C. P. C. C. Art. 273 et suivants.) Chose jugée — Décisions de non-lieu des juridictions d'instruction — Inscription en faux. L'ordonnance de non-lieu rendue, dans une poursuite pour faux, par le juge d'instruction et confirmée par décision de la Chambre de Conseil n'empêche pas la partie qui se prétend lésée par la pièce arguée de faux, de s'inscrire en faux contre elle devant la juridiction civile.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 171
صفحة 169

صور الصفحات ١٦٩–١٧١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1899-1900

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا