شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الأولى/حكم
حكم ص ١٦٤–١٦٩

فى التنفيذ ببيع العقار بالطرق الادارية وفى دعوى الاسترداد وميعاد الاستئناف ونصابه عند تعدد المدعين

المحكمة
محكمة الزقازيق — الجلسة المدنية والتجارية بهيئة استئنافية (محكمة الزقازيق الابتدائية الاهلية)
التاريخ
حكم استئنافى رقم ١١ ابريل سنة ١٨٩٩
المواد
(قانون المرافعات المادتان ٦٠٠ و ٣٠)

المبادئ المستخلصة

ميعاد استئناف الحكم الصادر فى دعوى استحقاق أثناء اجراآت تنفيــذ ببيــع عقار بالطرق الادارية بناء على اعلام شرعى هو المقرر بمقتضى القواعد العامة أما الميعاد المقرر فى المـادة ٦٠٠ من قانون المرافعات فــلا يسرى الا فى حالة رفــع دعوى اســتحقاق فى أثناء اجراآت بيــع قضائى بناء على طلب دائن طبقا للاحكام المقررة فى قانون المرافعات الاســتئناف المــرفوع فى حكم صادر فى دعوى بدين يزيد عن الالف قرش يكون مقبولا متى كان الورثة المســتأنفون يخصــهم فى الدين ما يزيد عن الالف قــرش ولو كان نصيب كل منهم منه أقل من ذلك

Summary (English)

Tribunal of Zagazig. Judgment on Appeal, 11 April 1899. Abdul Hadi El Sheikh v. Mudir of Dakahlieh. (C. C. C. Pr. Arts. 600, 30.) Compulsory sale before administrative authority—Third party's claim of ownership—Time for appealing—Appealable amount—Several plaintiffs. I. In the case of a judgment deciding on a claim of ownership raised by a third party in the course of proceedings for compulsory sale before an administrative authority, in virtue of an Elam Sharieh, the ordinary rules as to the time for appealing are to be observed. The limits fixed by Art. 600 C. C. C. Pr. are applicable only in the case of proceedings by a creditor for a compulsory sale in accordance with the provisions of such Code. II. When a claim is brought by several heirs, the value of the share of each of whom is less than the appealable amount, an appeal will lie, if the aggregate of the sums claimed by the appellants is not inferior to such amount.

Résumé (Français)

Tribunal de Zagazig. Jugement d'appel du 11 avril 1899. Abdul Hadi El Cheikh contre Moudir de Dakahlieh. (C. P. C. C. art. 600, 30.) Expropriation par voie administrative — Revendication — Délais d'appel — Taux d'appel — Plusieurs demandeurs. I. Les délais ordinaires d'appel s'appliquent au cas d'un jugement statuant sur une demande de revendication introduite au cours d'une procédure d'expropriation administrative poursuivie en vertu d'un Elam Charei. II. Le délai établi par l'art. 600 C.P.C.C. ne s'applique que dans les cas où l'expropriation est poursuivie par un créancier conformément aux dispositions du dit Code. L'appel interjeté par plusieurs héritiers est recevable bien que la part de chacun soit inférieure au taux de l'appel, pourvu que le total des sommes réclamées par les appelants dépasse le taux du dernier ressort.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 169
صفحة 164

صور الصفحات ١٦٤–١٦٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1899-1900

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا