شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الأولى/حكم
حكم ص ١٥٩–١٦٤

فى الاوراق المنزلية وفى دفاتر المصالح وتقديمها

المحكمة
محكمة مصر — الجلسة المدنية والتجارية (محكمة مصر الابتدائية الاهلية)
التاريخ
حكم استئنافى رقم ٢ دسمبر ١٨٩٩

المبادئ المستخلصة

الاوراق الخصوصية أو المنزلية هى ملك لاصحابها فلا يجوز اجباره على تقديمها والحكم عليه بذلك تدخل فى عــداد الاوراق الخصوصــية دفاتر كل مصلحة من المصالح حــتى العموميــة منها اذا كانت متعلقة بحســابها الخاص من مصرف وايراد والتى تسجل فيها أعمالهـا الخصوصية بصــفتها شخص أدبى وكذلك مايكون بينها وبين فــروعها مــن المخابرات والرسائل

Summary (English)

Tribunal of Cairo. Judgment on Appeal, 2 December 1899. Wakfs Administration v. Darwiche Nassar. Production of documents—Private papers—Registers of administrative bodies. The Court has no power to order the production of private papers and register, since they are the personal property of their owners. Registers of administrative bodies (including Government Departments) fall within this category, when their contents consist exclusively of accounts, correspondence between such bodies and their subordinate branches, or records of private transactions of such bodies in their corporate capacity.

Résumé (Français)

Tribunal du Caire. Jugement d'appel du 2 décembre 1899. Administration des Wakfs contre Darwiche Nassar. Production en justice — Papiers domestiques — Registres des administrations. La production de papiers et registres domestiques ne peut pas être ordonnée en justice, ceux-ci constituant la propriété privée de celui à qui ils appartiennent. Rentrent dans cette catégorie les registres des administrations, même publiques, qui ne contiennent que la comptabilité ou la correspondance échangée entre elles et les services qui en dépendent, ou la constatation de leurs opérations privées en qualité de personnes morales.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 164
صفحة 159

صور الصفحات ١٥٩–١٦٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1899-1900

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا