شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الأولى/حكم
حكم ص ١٥١–١٥٤

فى الاخبار الكاذب وفى الاختصاص ومحل وقوع الجريمة

المحكمة
محكمة طنطا
التاريخ
حكم استئنافى رقم ١٣ فبراير سنة ١٩٠٠
المواد
(قانون العقوبات المادة ٢٨٠)

المبادئ المستخلصة

لما كانت جريمــة الاخبار بالامر الكاذب لاتتم الا بايصال الورقة المشتمــلة على ذلك الاخبار الى يد [الحاكم القضائى او الادارى] فالمحكمة المختصة بالنسبة [لمحل وقوع الجريمة هى] المحكمة الكائن فى دائرتها [محل اقامة الحاكم الم]شار اليه الذى استلم فيه ورقة الاخبار المذكور

Summary (English)

Tribunal of Tantah. Judgment on Appeal, 13 February 1900. State Representative and others v. Ibrahim Kaka and another. (P. C. Art. 280.) Bringing a false charge in writing—Jurisdiction—Place where offence committed. The offence of bringing a false charge, contained in a written document, is not completed until such document reaches the representative of the judicial or administrative authority. Consequently the Court within whose district the residence of such representative, where he received the document addressed to him, is situated, has jurisdiction to try the case, as being the Court of the place where the offence was committed.

Résumé (Français)

Tribunal de Tantah. Jugement d'appel du 13 février 1900. Ministère Public et consorts contre Ibrahim Kaka et consorts. (C. P. art. 280.) Dénonciation calomnieuse par écrit — Compétence — Lieu du délit. Le délit de dénonciation calomnieuse faite par écrit n'étant consommé qu'au moment où l'écrit qui renferme la dénonciation est parvenu au représentant de l'autorité judiciaire ou administrative, le tribunal compétent, comme tribunal du lieu du délit, est celui de la résidence de ce représentant où il reçoit la dénonciation à lui adressée.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 154
صفحة 151

صور الصفحات ١٥١–١٥٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1899-1900

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا