شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الأولى/حكم
حكم ص ١٤٨–١٥١

فى النقض وفى البطلان وفى ثبوت علانية الجلسات

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
٢٠ يناير ١٩٠٠
المواد
(قانون تحقيق الجنايات المواد ١٣٥ و ١٩٨ و ٢٠٥ و ٢٢٠) (لائحة ترتيب المحاكم المادة ٢٢)

المبادئ المستخلصة

علانيــة الجلســات يجب ان تكون مثبتــة فى الحكم أوفى محضر الجلســة والا كان الحكم لاغيا ولا سبيل الى اثباتهــا بطريقــة أخرى من طرق الاثبات فخــلو الحكم أو المحضر من ذكر ذلك يترتب عليــه جواز الطعن فى الحكم بطريق النقض والابرام

Summary (English)

Court of Cassation. 20 January 1900. Ibrahim Sid Ahmad and others v. State Representative. (C. Cr. Pr. Arts. 135, 198, 205, 220. O. D. Art. 22.) Cassation—Substantial ground of invalidity—Proof of publicity of trial. The publicity of trial must be proved by a statement in the judgment or in the official record of the trial (feuille d'audience). The absence of such statement is a substantial ground of invalidity, within the meaning of Art. 220 (3°) C. Cr. P., and constitutes a reason for cassation. No other evidence of publicity is admissible.

Résumé (Français)

Cour de Cassation. 20 janvier 1900. Ibrahim Sid Ahmed et consorts contre Ministère Public. (C. I. C. arts. 135, 198, 205, 220. Déc. Réorg. art. 22.) Cassation — Nullité substantielle — Preuves de la publicité des audiences. La publicité des audiences doit être, à peine de nullité, constatée par le jugement ou par la feuille d'audience. L'absence de semblable constatation est une nullité substantielle de nature à entraîner cassation. On ne peut établir la publicité des audiences par d'autres moyens de preuve.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 151
صفحة 148

صور الصفحات ١٤٨–١٥١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1899-1900

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا