شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الأولى/حكم
حكم ص ١٤٧–١٤٨

فيمن اؤتمن خان وفى الاختلاس وفى التكليف بالدفع

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
حكم رقم ١٠ يونيه ســنة ١٨٩٩
المواد
(قانون العقوبات المادة ٣١٥)

المبادئ المستخلصة

لما كان القانون لم يضع طريقة مخصوصة لاثبات الاختــلاس ولم يوجب التكليف الرسمى كشرط لازم لاســتحقاق الفـعل للعقوبة بل ترك النظــر فى ذلك لقاضى الموضوع يقدره بحسب مايراه فليس للمتهم حق نقض الحكم ارتكانا على عدم حصول هذا التكليف

Summary (English)

Court of Cassation. 10 June 1899. George Morcos v. State Representative. (P. C. Art. 315.) Abuse of confidence—Fraudulent conversion—Formal demand (Mise en demeure). A formal demand (mise en demeure) is not necessary in order to establish that the offence of fraudulent conversion has been committed. The question of fraudulent intention is one of fact, the decision of which rests with the judge of fact.

Résumé (Français)

Cour de Cassation. 10 juin 1899. Georges Morcos contre Ministère Public. (C. P. art. 315.) Abus de confiance — Détournement — mise en demeure. La mise en demeure n'est pas nécessaire pour établir l'existence du délit de détournement. La question de savoir s'il y avait intention frauduleuse est une question de fait laissée à l'appréciation du juge du fond.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 148
صفحة 147

صور الصفحات ١٤٧–١٤٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1899-1900

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا