شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الأولى/قرار
قرار ص ١٤٣–١٤٧

فى الحكم الغيابى فى المواد الجنائية وفى المعارضة وفى تخلف المعارض وفحص الاوراق

المحكمة
لجنة المراقبة
التاريخ
رقم ١١ فبراير ١٩٠٠ نمرة ٢
المواد
(قانون تحقيق الجنايات ١٥٨ و ١٨٦)

المبادئ المستخلصة

لما كان من المبادئ المقررة قانونا ان المعارضة فى الاحكام الغيابيــة متى كان شكلها صحيحا تجعــل الدعوى فى الحالة التى كانت عليها من قبــل فيجب حينئــذ على المحكمة متى رفعت اليها معارضــة فى حكم غيابى ولو تخلف المعارض عن الحضور أن تفحص أوراق الدعوى وأن لاتحكم فى المعارضة الا بعد الاطلاع على أوراق القضــية (مادة ١٥٨ من قانون تحقيق الجنـايات) ولا يجوز للمحكمة فى هذه الحالة أن ترتكن عــلى مجــرد تخلف المعارض عن الحضور وتعتبر هذا التخلف بمثابة عدول من المحكوم عليه عن معارضته أما ما ورد فى المادة ١٨٦ من قانون تحقيــق الجنــايات عن الاحكام الصــادرة من محكمة ثانى درجــة فهو استثناه من هــذه القاعــدة لايتعــدى الاحكام المشار اليها فــلا يجوز التوسع فيه وتطبيقه من باب القياس والمشابهة على الاحكام الابتدائية

Summary (English)

Circular of the Committee of Judicial Surveillance. 11 February 1900. No. 2. (C. Cr. Pr. Arts. 158, 186.) Judgment by default in criminal proceedings—Opposition—Non-appearance of the opposing party—Trial of the merits of the case. It is a general principle that the effect of an opposition duly made is to place the case in statu quo. When, therefore, opposition has been duly made to a criminal judgment of first instance, the Court is bound, even if the opposing party fails to appear, to rehear the case, and to form its decision upon an examination of the documents (C. Cr. Pr. Art. 158). The Court has no power to base its judgment solely upon the failure to appear, treating the same as an abandonment of the opposition. The exception to this rule in the case of judgments of the Court of Appeal (C. Cr. Pr. Art. 186) is confined to such judgments, and is not to be extended by analogy to judgments of first instance.

Résumé (Français)

Circulaire du Comité de Surveillance Judiciaire. 11 Février 1900, N° 2. (C. I. C. Art. 158, 186.) Jugement par défaut en matière pénale — Opposition — Non-comparution de l'opposant — Examen du fond. Il est de principe que l'opposition régulière en la forme remet l'affaire en état. Dès lors, en cas d'opposition régulière en la forme contre un jugement correctionnel en premier ressort, le tribunal doit, même si l'opposant ne comparaît pas, examiner l'affaire à nouveau et ne statuer que sur le vu des pièces (C. I. C. art. 158). Il ne peut se baser exclusivement sur le défaut de comparution, considérant celui-ci comme une renonciation à l'opposition. L'exception à cette règle établie par l'article 186 du C. I. C. pour les arrêts de la Cour d'Appel est limitative et ne peut être étendue par analogie aux jugements rendus en premier ressort.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 147
صفحة 143

صور الصفحات ١٤٣–١٤٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1899-1900

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا