- المحكمة
- أوامر عاليه
- التاريخ
- صدر بسراى عابدين فى ١١ ذى القعده ســنة ١٣١٧ (١٢ مارس سنة ١٩٠٠)
- المواد
- المادة السادسة من قانون تحقيق الجنايات بالمحاكم الاهلية المعدلة بالامر العالى ٣ ذى الحجه سنة ١٣٠٨ (٩ يوليو سنة ١٨٩١)؛ الامر الصادر فى ٨ محرم سنة ١٣١٠ (أول أغسطس سنة ١٨٩٢)
المبادئ المستخلصة
﴿نحن خديو مصر﴾ بعـد الاطــلاع على المـادة السادســة من قانون تحقيــق الجنايات بالمحـاكم الاهليــة الصادر بتعــديلها الامر العالى الرقيم ٣ ذى الحجه سنة ١٣٠٨ (٩ يوليو سنة ١٨٩١) وبعد الاطلاع على المادة السادسة من قانون تحقيق الجنايات بالمحاكم المختلطة وبناء على ماعرضه علينا ناظر الحقـانية وموافقة رأى مجلس النظار أمرنا بما هو ات (المـادة الاولى) عـدلت المادة الاولى من أمرنا الصادر فى ٨ محرم سنة ١٣١٠ (أول أغسطس ســنة ١٨٩٢) كما يأتى: يعتبر من مأمورى الضبطية القضائية المفتشون والامناء المفتشون والمفتشون الثوانى بمصلحــة الآثار وذلك فيما يختص بالاعمال المناطين بها (المـادة الثانية) على ناظر الحقـانية تنفيـذ أمرنا هذا الذى يعمل به بعد نشره بخمسـة أيام — صدر بسراى عابدين فى ١١ ذى القعده ســنة ١٣١٧ (١٢ مارس سنة ١٩٠٠) ﴿عباس حلمى﴾ بأمر الحضرة الخديويه: رئيس مجلس النظار (مصطفى فهمى) — ناظر الحقانيه (ابراهيم فؤاد)
Résumé (Français)
Décret du 12 Mars 1900 (11 Zilkadeh 1317) nommant officiers de police judiciaire pour les services dont ils sont chargés, les inspecteurs, les conservateurs-inspecteurs et les sous-inspecteurs du Service des antiquités. (J. O. 14 Mars 1900 N° 29).
صور الصفحات ١٤٢–١٤٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1899-1900

