شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الأولى/تشريع
تشريع ص ١٤٢–١٤٣
المحكمة
أوامر عاليه
التاريخ
صدر بسراى عابدين فى ١١ ذى القعده ســنة ١٣١٧ (١٢ مارس سنة ١٩٠٠)
المواد
المادة السادسة من قانون تحقيق الجنايات بالمحاكم الاهلية المعدلة بالامر العالى ٣ ذى الحجه سنة ١٣٠٨ (٩ يوليو سنة ١٨٩١)؛ الامر الصادر فى ٨ محرم سنة ١٣١٠ (أول أغسطس سنة ١٨٩٢)

المبادئ المستخلصة

﴿نحن خديو مصر﴾ بعـد الاطــلاع على المـادة السادســة من قانون تحقيــق الجنايات بالمحـاكم الاهليــة الصادر بتعــديلها الامر العالى الرقيم ٣ ذى الحجه سنة ١٣٠٨ (٩ يوليو سنة ١٨٩١) وبعد الاطلاع على المادة السادسة من قانون تحقيق الجنايات بالمحاكم المختلطة وبناء على ماعرضه علينا ناظر الحقـانية وموافقة رأى مجلس النظار أمرنا بما هو ات (المـادة الاولى) عـدلت المادة الاولى من أمرنا الصادر فى ٨ محرم سنة ١٣١٠ (أول أغسطس ســنة ١٨٩٢) كما يأتى: يعتبر من مأمورى الضبطية القضائية المفتشون والامناء المفتشون والمفتشون الثوانى بمصلحــة الآثار وذلك فيما يختص بالاعمال المناطين بها (المـادة الثانية) على ناظر الحقـانية تنفيـذ أمرنا هذا الذى يعمل به بعد نشره بخمسـة أيام — صدر بسراى عابدين فى ١١ ذى القعده ســنة ١٣١٧ (١٢ مارس سنة ١٩٠٠) ﴿عباس حلمى﴾ بأمر الحضرة الخديويه: رئيس مجلس النظار (مصطفى فهمى) — ناظر الحقانيه (ابراهيم فؤاد)

Résumé (Français)

Décret du 12 Mars 1900 (11 Zilkadeh 1317) nommant officiers de police judiciaire pour les services dont ils sont chargés, les inspecteurs, les conservateurs-inspecteurs et les sous-inspecteurs du Service des antiquités. (J. O. 14 Mars 1900 N° 29).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 143
صفحة 142

صور الصفحات ١٤٢–١٤٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1899-1900

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا