حكم ص ٢٠٧–٢٠٨
انكار الخط — بصمة الاصبع — الختم
- المحكمة
- محكمة طنطا الجزئيــة — محكمة طنطا الجزئية الأهلية — الجلسة المدنية والتجارية
- التاريخ
- حكم رقيم ١٠ يوليه سـنة ١٩١٥
- المواد
- (المـادة «٢٣٢» من قانون المرافعات) — كذا طُبع فى ترويسة الوثيقة، بينما نصّ المبدأ يذكر المـادة ٢٧٢
المبادئ المستخلصة
ان بصمة الأصـبع على المستندات تعتبر بمثابة الامضاء أو الختم وعليه يحكم بالغرامة المنصوص عليها بالمـادة ٢٧٢ من قانون المرافعات على من أنكر عقدا عليه بصمة منسوبة اليه وحكم بصحته . قارن حكم محكمة منفلوط الجزئيــة الصادر فى ١٦ يناير سـنة ١٩١٥ المجموعة الرسمية السنة السادسة عشرة عدد ٣٠
صور الصفحات ٢٠٧–٢٠٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1915

