حكم ص ٢٠٥–٢٠٧
تنظيم — أمر عال صـادر برسم خط التنظيم — مفعوله على حقوق أرباب الأملاك
- المحكمة
- محكمة أسـيوط الجزئية
- التاريخ
- حكم رقيم ١٧ مايو سـنة ١٩١٥
- المواد
- (المواد «١ و٤ و١١ و١٥» من دكريتو التنظيم الصادر فى ٢٦ أغسطس سـنة ١٨٨٩ والمـادة ١٠ من قرار وزارة الاشـغال العمومية الصادر فى ٨ سبتمبر سنة ١٨٨٩)
المبادئ المستخلصة
البناء فى قطعة أرض أدخلت بأمر عال فى خط التنظيم غير معاقب عليه اذا كانت اجراءات نزع الملكية لم تتخذ ضد المـالك طبقا لذلك الأمر العالى . ورد فى الحكم ذكر أوبرى ورو الجزء الرابع صفحة ٤٧ ولوران الجزء السادس صفحة ٤٧ وموسوعات داللوز الجزء ٢٣ صفحة ٥٢٦ . راجع استئناف ٢٧ ديسمبر سنة ١٨٩٨ الحقوق عدد ٧ أكتوبر سنة ١٨٩٩ واسـتئناف مختلط ٢٥ أبريل سنة ١٨٩٤ مجلة التشريع والقضاء السـنة السادسة صفحة ٣٢١ .
صور الصفحات ٢٠٥–٢٠٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1915

