شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة عشرة/حكم
حكم ص ٢٠٥–٢٠٧

تنظيم — أمر عال صـادر برسم خط التنظيم — مفعوله على حقوق أرباب الأملاك

المحكمة
محكمة أسـيوط الجزئية
التاريخ
حكم رقيم ١٧ مايو سـنة ١٩١٥
المواد
(المواد «١ و٤ و١١ و١٥» من دكريتو التنظيم الصادر فى ٢٦ أغسطس سـنة ١٨٨٩ والمـادة ١٠ من قرار وزارة الاشـغال العمومية الصادر فى ٨ سبتمبر سنة ١٨٨٩)

المبادئ المستخلصة

البناء فى قطعة أرض أدخلت بأمر عال فى خط التنظيم غير معاقب عليه اذا كانت اجراءات نزع الملكية لم تتخذ ضد المـالك طبقا لذلك الأمر العالى . ورد فى الحكم ذكر أوبرى ورو الجزء الرابع صفحة ٤٧ ولوران الجزء السادس صفحة ٤٧ وموسوعات داللوز الجزء ٢٣ صفحة ٥٢٦ . راجع استئناف ٢٧ ديسمبر سنة ١٨٩٨ الحقوق عدد ٧ أكتوبر سنة ١٨٩٩ واسـتئناف مختلط ٢٥ أبريل سنة ١٨٩٤ مجلة التشريع والقضاء السـنة السادسة صفحة ٣٢١ .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 207
صفحة 205

صور الصفحات ٢٠٥–٢٠٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1915

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا