حكم ص ٢٠٨–٢١٠
الاحداث المتشردون — محاكمتهم بناء على شـكوى الوالد — تنازله عن الشكوى — مفعول التنازل على الدعوى العمومية — مصاريف الدعوى ومن يقوم بها
- المحكمة
- محكمة الموسكى الجزئيـــة — مجلسة الجنح — (وقد سمّى المتن المحكمة «محكمة الموسكى الابتدائية»)
- التاريخ
- حكم رقيم ٢٢ يوليه سـنة ١٩١٥
- المواد
- (القانون نمـرة ٢ لسـنة ١٩٠٨)
المبادئ المستخلصة
قدّم أب شكوى ضدّ ابنه طبقا للقانون نمرة ٢ سنة ١٩٠٨ ثم تنازل فى الجلسة عن شكواه فحكمت المحكمة : أوّلا — بأن للأب حق التنازل عن شـكواه حفظا لمصلحة العائلة وضنا بكرامتها من أن تمس ولو لم يرد لهـذا الحق ذكر فى القانون . ثانيا — بأنه بهذا التنازل تصبح الدعوى غير جائزة السماع وتمنع المحكمة من نظر التهمـة وبالتالى لايجوز الحكم بتسليم الولد لأبيـه اذ لم يرد فى القانون نص لذلك كما أنه لا يمكن الحكم ببراءة المتهم لأن البراءة تستلزم عدم ثبوت التهمة وكذلك لا محل للأمر باخلاء سبيله اذ أن اخلاء السبيل يستلزم سبق الحكم بالعقوبة . ثالثا — بأن مصاريف الدعوى يجب أن تضاف الى جانب الحكومة اذ لا يمكن أن يطالب بها الولد حال كون الدعوى حركها أبوه ولا أن يطالب بهـا الأب لأنه ليس خصما فى الدعوى .
صور الصفحات ٢٠٨–٢١٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1915

