حكم ص ٢٠٣–٢٠٥
تخريب — حدود — ركن الجريمة
- المحكمة
- محكمة كفر الزيات الجزئية
- التاريخ
- حكم رقيم ٢ مارس سـنة ١٩١٥
- المواد
- (المـادة «٣١٣» عقوبات)
المبادئ المستخلصة
ان الحدود التى تعاقب المـادة ٣١٣ عقوبات على نقلها أو ازالتها انما هى التى وضعت بين عقارين متجاورين باتفاق مالكيهما أو تنفيـذا لقرار صادر من جهات الاختصاص أوكان مالكوها معترفين بهـا وراضين عنها فان لم يتوفر أحد تلك الشروط اعتبرت الحدود فى حكم العدم قانونا . راجع تعليقات داللوز على القانون الجنائى صفحة ٩١١ مادة ٤٥٦ فقرة ٧٣ وما يتبعها .
صور الصفحات ٢٠٣–٢٠٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1915

