حكم ص ٢٠٢–٢٠٣
سـرقة — ركنها — الشروع فيها
- المحكمة
- محكمة طهطا الجزئية
- التاريخ
- حكم رقيم ٥ يناير سـنة ١٩١٥
المبادئ المستخلصة
لاتتم جريمة السرقة إلا بنقل مال الغير نقلا تاما . وقد حكم أن من يفاجأ فى موضع ومعه الشيء الذى سرقه منه لا يعاقب إلا للشروع فى السرقة . راجع جارو الجزء الخامس من الطبعة الثانية صحيفة ٣٩٧ الى ٣٩٩ وتعليقات جارسون على المـادة ٣٩٧ من قانون العقوبات الفرنسى فقرة ٤٧٢ .
صور الصفحات ٢٠٢–٢٠٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1915

