حكم ص ٢٠١–٢٠٢
اختصاص المحاكم الأهلية بوجه عام . مصاريف دعوى رفعت للمحكمة الشرعية — المطالبة بها أمام المحاكم الاهلية
- المحكمة
- محكمة ميت غمر الجزئية
- التاريخ
- حكم رقيم ٢٨ أكتوبر سـنة ١٩١٤
المبادئ المستخلصة
لاتقضى أحكام المحاكم الشرعية بمصاريف الدعاوى المرفوعة اليها ولائحة الاجراءات المتبعة أمامها لم ترسم طريقا يؤدى الى الحصول على أمر بتقديرها وحيث ان الدعوى بطلب هذه المصاريف لم تخرج عن كونها دعوى شخصية عادية فيجب أن تسرى عليها قواعد الاختصاص الاعتيادية وعليه فتصح مطالبة المحكوم عليـه أمام المحاكم الأهلية بمصاريف الدعوى التى فصلت فيها المحكمة الشرعية .
صور الصفحات ٢٠١–٢٠٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1915

