شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة عشرة/حكم
حكم ص ٢٠٠–٢٠١

التماس اعادة النظر — طلب تحقيق — عدم الحكم فيه

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية — محكمة استئناف مصر الأهلية
التاريخ
حكم رقيم ١٥ يونيه سـنة ١٩١٥
المواد
(المـادة «٣٧٢» فقرة أولى من قانون المرافعات)

المبادئ المستخلصة

اتفق قضاء المحاكم على أن عدم الحكم فى طلب تحقيق ليس وجها لالتمـاس اعادة النظر ولا يدخل فى دائرة الفقرة الأولى من المـادة ٣٧٢ مرافعات (١) . غير أنه قضى بأن اغفال محكمة الاستئناف الحكم فى طلب تحقيق يتوقف على نتيجته الفصل فى الدعوى يكوّن سببا للالتمـاس (٢) . (١) راجع استئناف مختلط ٣٠ أبريل سنة ١٩٠٣ . مجلة التشريع والقضاء السنة الخامسة عشرة صحيفة ٢٦٣ . (٢) قارن استئناف مختلط ٢٤ مارس سنة ١٨٩٥ . مجلة التشريع والقضاء السنة السابعة صحيفة ١٠٦ .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 201
صفحة 200

صور الصفحات ٢٠٠–٢٠١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1915

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا