حكم ص ٢٠٠–٢٠١
التماس اعادة النظر — طلب تحقيق — عدم الحكم فيه
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية — محكمة استئناف مصر الأهلية
- التاريخ
- حكم رقيم ١٥ يونيه سـنة ١٩١٥
- المواد
- (المـادة «٣٧٢» فقرة أولى من قانون المرافعات)
المبادئ المستخلصة
اتفق قضاء المحاكم على أن عدم الحكم فى طلب تحقيق ليس وجها لالتمـاس اعادة النظر ولا يدخل فى دائرة الفقرة الأولى من المـادة ٣٧٢ مرافعات (١) . غير أنه قضى بأن اغفال محكمة الاستئناف الحكم فى طلب تحقيق يتوقف على نتيجته الفصل فى الدعوى يكوّن سببا للالتمـاس (٢) . (١) راجع استئناف مختلط ٣٠ أبريل سنة ١٩٠٣ . مجلة التشريع والقضاء السنة الخامسة عشرة صحيفة ٢٦٣ . (٢) قارن استئناف مختلط ٢٤ مارس سنة ١٨٩٥ . مجلة التشريع والقضاء السنة السابعة صحيفة ١٠٦ .
صور الصفحات ٢٠٠–٢٠١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1915

