شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة عشرة/حكم
حكم ص ١٩٨–٢٠٠

( ١ ) حجز تحفظى — ثمار ومحصولات — الاجر المؤمن عليها . ( ٢ ) حق امتياز المؤجر — درجة امتيازه .

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية — محكمة استئناف مصر الأهلية
التاريخ
حكم رقيم ٨ يونيه سـنة ١٩١٥
المواد
(المـادة «٦٦٨» مرافعات) . (المـادة «٦٠١» فقرة سادسة من القانون المدنى)

المبادئ المستخلصة

( ١ ) ان المـادة ٦٦٨ من قانون المرافعات التى تبيح للملّاك والمستأجرين الأصليين أن يحجزوا مفروشات مستأجريهم وثمارهم ومحصولاتهم حجزا تحفظيا تأمينا على أداء الأجر المستحقة لهم لا تفرق بين ما اذا كانت تلك الأجر مستحقة عن السنة الحالية أو عن سابقتها بل يكفى لإمكان توقيع الحجـز التحفظى أن يكون للمـؤجر حق موجود فى الحال طبقا للمـادة المذكورة . ( ٢ ) وقد قضت محكمة الاستئناف أنه ليس هناك علاقة ما بين الحق المقرر فى المـادة ٦٦٨ من قانون المرافعات وبين نصوص المـادة ٦٠١ فقرة سادسة من القانون المدنى بخصوص حق الامتياز الممنوح للمؤجر على محصولات السنة وفاء لمـا يتبقى له من الأجر فى حالة مزاحمة دائنين آخرين له . وفى الواقع فان المـادة ٦٠١ من القانون المدنى وضعت لبيان علاقات الدائنين مع بعضهم بالنسبة لأموال مدينهم والترتيب الواجب اتباعه فى استعمال الامتيازات الواردة فيها وهى لا ترمى مطلقا الى القول بأنه ليس للمؤجر أن يحجز على المحصولات إلا تأمينا لأجر السنة الجارية دون سابقتها وان لم يكن هناك غيره من الدائنين . ولو فسرت هذه المادة بعكس ذلك لكانت مخالفة للمبـدأ القاضى بأن أموال المدين ضامنة لحقوق دائنيه .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 200
صفحة 198

صور الصفحات ١٩٨–٢٠٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1915

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا