( ١ ) حجز تحفظى — ثمار ومحصولات — الاجر المؤمن عليها . ( ٢ ) حق امتياز المؤجر — درجة امتيازه .
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية — محكمة استئناف مصر الأهلية
- التاريخ
- حكم رقيم ٨ يونيه سـنة ١٩١٥
- المواد
- (المـادة «٦٦٨» مرافعات) . (المـادة «٦٠١» فقرة سادسة من القانون المدنى)
المبادئ المستخلصة
( ١ ) ان المـادة ٦٦٨ من قانون المرافعات التى تبيح للملّاك والمستأجرين الأصليين أن يحجزوا مفروشات مستأجريهم وثمارهم ومحصولاتهم حجزا تحفظيا تأمينا على أداء الأجر المستحقة لهم لا تفرق بين ما اذا كانت تلك الأجر مستحقة عن السنة الحالية أو عن سابقتها بل يكفى لإمكان توقيع الحجـز التحفظى أن يكون للمـؤجر حق موجود فى الحال طبقا للمـادة المذكورة . ( ٢ ) وقد قضت محكمة الاستئناف أنه ليس هناك علاقة ما بين الحق المقرر فى المـادة ٦٦٨ من قانون المرافعات وبين نصوص المـادة ٦٠١ فقرة سادسة من القانون المدنى بخصوص حق الامتياز الممنوح للمؤجر على محصولات السنة وفاء لمـا يتبقى له من الأجر فى حالة مزاحمة دائنين آخرين له . وفى الواقع فان المـادة ٦٠١ من القانون المدنى وضعت لبيان علاقات الدائنين مع بعضهم بالنسبة لأموال مدينهم والترتيب الواجب اتباعه فى استعمال الامتيازات الواردة فيها وهى لا ترمى مطلقا الى القول بأنه ليس للمؤجر أن يحجز على المحصولات إلا تأمينا لأجر السنة الجارية دون سابقتها وان لم يكن هناك غيره من الدائنين . ولو فسرت هذه المادة بعكس ذلك لكانت مخالفة للمبـدأ القاضى بأن أموال المدين ضامنة لحقوق دائنيه .
صور الصفحات ١٩٨–٢٠٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1915

