حكم ص ١٩٦–١٩٨
التماس اعادة النظر — عدم الحكم فى أحد الطلبات
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية — محكمة استئناف مصر الأهلية
- التاريخ
- حكم رقيم ٣ مايو سنة ١٩١٥
- المواد
- (المـادة «٣٧٢» فقرة أولى من قانون المرافعات)
المبادئ المستخلصة
ان القضاء للطالب بطلبه الاحتياطى يستلزم حتما رفض طلبه الأصلى ومن ثم فلا وجه لالتماس اعادة النظر ان أهمل الحكم القاضى بالطلب الاحتياطى الفصل فى الطلب الأصلى . راجع بمعناه طنطا حكم استئنافى ١٩ مارس سـنة ١٩٠١ فى تعليقات جلاد على قانون المرافعات مادة ٣٧٢ عدد ١٨
صور الصفحات ١٩٦–١٩٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1915

