حكم ص ١٩٤–١٩٦
اختصاص المحاكم الأهلية بوجه عام — الدعوى المدنية والدعوى الجنائية — المدعى بالحق المدنى
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم ٢٠ مارس سنة ١٩١٥
- المواد
- (المادة «٢٣٩» من قانون تحقيق الجنايات)
المبادئ المستخلصة
قول القانون "محكمة مدنية او تجارية" الوارد فى المادة ٢٣٩ من قانون تحقيق الجنايات يشمل المحاكم الأهلية والمختلطة على السواء ومن ثم اذا رفع المجنى عليه الى المحكمة المختلطة دعوى مدنية بالتعويض عن جريمة ارتكبت لايستطيع الادعاء بحق مدنى أمام المحكمة الأهلية التى ستنظر فى هذه الجريمة .
صور الصفحات ١٩٤–١٩٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1915

