حكم ص ١٩٣–١٩٤
حكم فى المواد الجنائية — مشتملاته — دفع — رفضه بدون بيان الأسباب
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم ٦ مارس سنة ١٩١٥
المبادئ المستخلصة
استأنفت النيابة العمومية الحكم الابتدائى الذى قضى ببراءة المتهم ودفع المتهم ببطلان الاستئناف فرفضت المحكمة دفعه غير مبينة أسباب الرفض وحكمت على المتهم بالعقوبة . فلما طعن هذا الأخير بطريق النقض قبلت المحكمة طعنه وألغت الحكم الاستئنافى لأن المحكمة التى أصدرته أغفلت فيه بيان الأسباب التى تتوقف عليها معرفة ما اذا كان رفع الدعوى الى المحكمة الاستئنافية صحيحا أم لا .
صور الصفحات ١٩٣–١٩٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1915

