حكم ص ١٩٢–١٩٣
قذف — موظف عمومى — موانع العقاب
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم ٦ مارس سنة ١٩١٥
- المواد
- (المادتان «٢٦١» و«١٤٨» عقوبات)
المبادئ المستخلصة
يجب لتطبيق الفقرة الثانية من المادة ٢٦١ عقوبات لفائدة من انتقد موظفا عموميا باحدى الطرق المبينة بالمادة ١٤٨ عقوبات أن يحصل الانتقاد سعيا وراء النفع العام لا أن يكون الباعث اليه شفاء ضغائن واحقاد شخصية .
صور الصفحات ١٩٢–١٩٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1915

