شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الأولى/حكم
حكم ص ١٣٨–١٤٢

فى المدة الطويلة المسقطة للحقوق وفى القانون الجديد وعدم سريانه على الحوادث السابقه

المحكمة
محكمة أسيوط (محكمة أسيوط الابتدائية الاهلية) — بهيئة مدنية استئنافية
التاريخ
(حكم استئنافى رقم ١٣ ديسمبر سنة ١٨٩٨)
المواد
(لائحة ترتيب المحاكم الاهلية ٣) — O. D. Art. 3 / Déc. Réorg. Art. 3

المبادئ المستخلصة

اذا صدر قانون جديد بتقصير المدة المسقطة للتعهدات فلا يجوز للدائن أن يطالب بحقه الثابت بمقتضى أحكام القانون القديم بعد مضى أكثر من المدة التى قررها القانون الجديد من يوم وجوب العمل به اذ لاتأثير بذلك على حق مكتسب

Summary (English)

TRIBUNAL OF ASSIOUT — Judgment on Appeal, 13 December 1898 — WAKFS ADMINISTRATION v. OMAR KASSEM AND OTHERS — (O. D. Art. 3) Extinctive prescription—New law—Law not retrospective. A right of action for a debt, which accrued due under a law which subjected the same to a definite period of extinctive prescription, cannot, in the event of a new law reducing such period, be enforced, if since the promulgation of such new law a period longer than that fixed thereby for the prescription of the action has elapsed. This rule does not render the law retrospective, since no vested right is affected.

Résumé (Français)

TRIBUNAL D'ASSIOUT — Jugement d'appel, 13 Décembre 1898 — ADMINISTRATION DES WAKFS contre OMAR KASSEM ET CONSORTS — (Déc. Réorg. Art. 3) Prescription libératoire — Loi nouvelle — Non rétroactivité. Un droit de créance né sous l'empire d'une législation qui soumet ce droit à une prescription déterminée ne peut être exercé quand une loi nouvelle réduit les délais de la prescription libératoire, si, depuis la promulgation de cette dernière loi, il s'est écoulé un temps plus long que celui établi par la loi nouvelle pour la prescription de l'action. — Il n'y a pas là d'effet rétroactif de la loi, parce qu'aucun droit acquis n'est atteint.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 142
صفحة 138

صور الصفحات ١٣٨–١٤٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1899-1900

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا