حكم ص ١٨٨–١٩٢
شفعة . التنازل عن حق الشفعة قبل البيع . مفعوله
- المحكمة
- محكمة منفلوط الجزئية
- التاريخ
- حكم رقيم ١٥ مايو سنة ١٩١٥
- المواد
- (المادة «١٩» من الأمر العالى الصادر فى ٢٣ مارس سنة ١٩٠١)
المبادئ المستخلصة
لا يمكن التنازل عن حق لاوجود له وقت التنازل وبما أن حق الشفعة لا يوجد إلا عند بيع العقار المشفوع فيه فالتنازل عن هذا الحق قبل البيع لا يحرم المتنازل من حقه فى طلب الشفعة . أعرب زيد لعمرو وبكر عن رغبته فى بيع عقار لهما الحق فى أخذه بالشفعة فرفضا شراءه فلما باعه لشخص ثالث قاما يطالبان بأخذه بالشفعة فتمسك زيد برفضهما الأول وأراد أن يمنعهما من ذلك فحكمت المحكمة أنه ليس للرفض الحاصل قبل البيع تأثير على استعمال حق الشفعة اذا آن أوانه لأنه لم يوجد إلا بعد بيع العقار . راجع استئناف مختلط ٢٢ مايو سنة ١٩٠٢ مجلة التشريع والقضاء السنة الرابعة عشرة صحيفة ٣١٢ .
صور الصفحات ١٨٨–١٩٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1915

