حكم ص ١٨٧–١٨٨
(١) الصحة العمومية — اختصاص مفتشى الصحة . (٢) الدعوى العمومية — بطلان التحقيق — مفعوله
- المحكمة
- محكمة سنورس الجزئية
- التاريخ
- حكم رقيم ٢٣ مارس سنة ١٩١٥
- المواد
- (المواد ١ و ٢ و ١٢ من قانون نمرة ١٥ سنة ١٩١٢ والمواد ٢ و ٣ و ٤ و ١٨٩ من قانون تحقيق الجنايات)
المبادئ المستخلصة
(١) ليس كاتب الصحة فى المركز مختصا بتحرير محاضر عما يقع مخالفا للمواد ١ و ٢ و ١٢ من القانون نمرة ١٥ لسنة ١٩١٢ بل مفتشو صحة المراكز هم المختصون بذلك دون سواهم ويستنتج ذلك من المواد ٢ و ٣ و ٤ من قانون تحقيق الجنايات والأمر العالى الصادر فى ٢٦ يونيه سنة ١٩٠٣ الذى أدخل مفتشى الصحة فى عداد مأمورى الضبطية القضائية . (٢) وعلى ذلك المبدأ حكم بأن الدعوى العمومية المقامة بناء على محضر حرره كاتب الصحة باطلة لأن المحضر نفسه باطل وأن للمحكمة أن تحكم بالبطلان من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام . لم يستأنف هذا الحكم
صور الصفحات ١٨٧–١٨٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1915

