شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة عشرة/حكم
حكم ص ١٨٥–١٨٧

قانون التصفية — أملاك الدائرة السنية — جواز تملكها بوضع اليد

المحكمة
محكمة بنى سويف الابتدائية — الدائرة المدنية والتجارية الاستئنافية
التاريخ
حكم استئنافى رقيم ٣٠ مارس سنة ١٩١٥
المواد
(المادتان «٤٠ و ٨٤» من قانون ١٧ يوليه سنة ١٨٨٠)

المبادئ المستخلصة

يجب تفسير قانون التصفية الصادر فى سنة ١٨٨٠ بغير توسع لأنه جاء مخالفا للقانون العـام ومن ثم فأملاك الدائرة السنية تظل قابلة للتملك بوضع اليد لأن المادة ٤٠ من القانون المذكور المتعلقة بهذه الأملاك لم تقض بعدم جواز تملكها بهذه الطريقة كما فعلته المادة ٨٤ بالنسبة لبعض أملاك الحكومة الواردة على سبيل الحصر فى الأمر العالى الصادر فى ١٦ يونيه سنة ١٨٨٠ . راجع استئناف مختلط ٢٥ أبريل سنة ١٩٠٧ مجلة التشريع والقضاء السنة التاسعة عشرة صحيفة ٢٢٦ .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 187
صفحة 185

صور الصفحات ١٨٥–١٨٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1915

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا