حكم ص ١٨٥–١٨٧
قانون التصفية — أملاك الدائرة السنية — جواز تملكها بوضع اليد
- المحكمة
- محكمة بنى سويف الابتدائية — الدائرة المدنية والتجارية الاستئنافية
- التاريخ
- حكم استئنافى رقيم ٣٠ مارس سنة ١٩١٥
- المواد
- (المادتان «٤٠ و ٨٤» من قانون ١٧ يوليه سنة ١٨٨٠)
المبادئ المستخلصة
يجب تفسير قانون التصفية الصادر فى سنة ١٨٨٠ بغير توسع لأنه جاء مخالفا للقانون العـام ومن ثم فأملاك الدائرة السنية تظل قابلة للتملك بوضع اليد لأن المادة ٤٠ من القانون المذكور المتعلقة بهذه الأملاك لم تقض بعدم جواز تملكها بهذه الطريقة كما فعلته المادة ٨٤ بالنسبة لبعض أملاك الحكومة الواردة على سبيل الحصر فى الأمر العالى الصادر فى ١٦ يونيه سنة ١٨٨٠ . راجع استئناف مختلط ٢٥ أبريل سنة ١٩٠٧ مجلة التشريع والقضاء السنة التاسعة عشرة صحيفة ٢٢٦ .
صور الصفحات ١٨٥–١٨٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1915

