حكم ص ١٨٣–١٨٥
حجر — أهلية المحجور عليه — وكيل
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — محكمة استئناف مصر الأهلية — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- حكم رقيم ٨ يونيه سنة ١٩١٥
المبادئ المستخلصة
يجوز للسفيه المحجور عليه أن يكون وكيلا عن الغير ولا تشترط فيه أهلية خاصة به لأنه لايعمل باسمه بل باسم موكله . ويؤيد هذا المبدأ نص المادة ١٩٩٠ من القانون المدنى الفرنسى الذى يجيز توكيل المرأة المتزوجة والصبى المأذون له لاسيما وأنه لايجب التضييق فى تفسير هذه المادة (١) . (١) راجع تعليقات دالوز على القانون المدنى المادة ١٩٩٠ نبذة ٥١ .
صور الصفحات ١٨٣–١٨٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1915

