حكم ص ١٨٢–١٨٣
بطلان المرافعة — طريق طلبه
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — محكمة استئناف مصر الأهلية — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- حكم رقيم ١٧ مايو سنة ١٩١٥
- المواد
- (المادة «٣٠٢» من قانون المرافعات)
المبادئ المستخلصة
يجب أن يقدم طلب بطلان المرافعة بالطرق المعتادة لتقديم الدعاوى أى بتكليف بالحضور على يد محضر . قدَّم أحد الخصوم طلبا ببطلان المرافعة وأراد باقى الخصوم أن ينضموا اليه فى طلبه أثناء سير الدعوى فحكمت المحكمة بأنه ليس لهم الانتفاع من طلب زميلهم بمجرد انضمامهم اليه بل يجب عليهم أن يقدموا طلبا ببطلان المرافعة بالطرق المعتادة لتقديم الدعاوى .
صور الصفحات ١٨٢–١٨٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1915

