شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة عشرة/حكم
حكم ص ١٨١–١٨٢

حكم فى المواد الجنائية — مشتملاته — التعدى على موظف عمومى

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
حكم رقيم ٢٧ مارس سنة ١٩١٥
المواد
(المادتان «١١٧» عقوبات و«١٤٩» تحقيق جنايات)

المبادئ المستخلصة

يعتبر الحكم القاضى فى جريمة تعد على موظف عمومى بالقول باطلا بطلانا جوهريا ويجب نقضه اذا أغفل بيان الظروف التى صدرت فيها الأقوال المهينة والعمل الذى كان الموظف يؤديه وقت أن أهين . راجع نقض وابرام ٤ يناير سنة ١٩١٣ المجموعة الرسمية السنة الرابعة عشرة عدد ٢٩ ومذكرة لجنة المراقبة القضائية العمومية رقم ٣ الصادرة فى ١٨ ديسمبر سنة ١٩١٣ .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 182
صفحة 181

صور الصفحات ١٨١–١٨٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1915

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا