حكم ص ١٨١–١٨٢
حكم فى المواد الجنائية — مشتملاته — التعدى على موظف عمومى
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم ٢٧ مارس سنة ١٩١٥
- المواد
- (المادتان «١١٧» عقوبات و«١٤٩» تحقيق جنايات)
المبادئ المستخلصة
يعتبر الحكم القاضى فى جريمة تعد على موظف عمومى بالقول باطلا بطلانا جوهريا ويجب نقضه اذا أغفل بيان الظروف التى صدرت فيها الأقوال المهينة والعمل الذى كان الموظف يؤديه وقت أن أهين . راجع نقض وابرام ٤ يناير سنة ١٩١٣ المجموعة الرسمية السنة الرابعة عشرة عدد ٢٩ ومذكرة لجنة المراقبة القضائية العمومية رقم ٣ الصادرة فى ١٨ ديسمبر سنة ١٩١٣ .
صور الصفحات ١٨١–١٨٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1915

