شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة عشرة/حكم
حكم ص ١٨٠–١٨١

سبق الاصرار — شروطه

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
حكم رقيم ٢٠ مارس سنة ١٩١٥
المواد
(المادة «١٩٥» من قانون العقوبات)

المبادئ المستخلصة

الاصرار السابق كما عرَّفته المادة ١٩٥ من قانون العقوبات هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جناية أو جنحة ولا يلزم حينئذ لتوفره أن يكون المجرم عمل عمله بترو ورباطة جأش بل يكفى أن يكون صمم على ارتكاب الجريمة قبل تنفيذها .

Summary (English)

COURT OF CASSATION. 20 MARCH 1915. MM. Bond (Pres.); Ahmad Mussa Bey, Muhammad Tewfik Rifaat Bey, Mina Ibrahim Bey, Caloyanni (JJ.); Atia Hosny Bey (State Rep.). BOULOS BASTA v. STATE REPRESENTATIVE. Premeditation—Conditions. (P.C. Art. 195.) According to the provisions of Article 195 of the Penal Code, premeditation consists in the intention, formed prior to the act, of committing a crime or misdemeanour. It is not, therefore, essential, for the existence of premeditation, that the offender should have acted in a calm and cold blooded manner. Premeditation is sufficiently established if, before the perpetration of an offence, there is the will to commit it.

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION. 20 MARS 1915. MM. Bond (Prés.); Ahmed Moussa Bey, Mohamed Tewfik Rifaat Bey, Mina Ibrahim Bey, Caloyanni (CC.); Atieh Hosni Bey (M.P.). BOULOS BASTA. contre MINISTÈRE PUBLIC Préméditation — Conditions. (Art. 195 C.P.) Aux termes de l'article 195 C.P. la préméditation consiste dans le dessein formé avant l'action de commettre un crime ou un délit. Il n'est donc pas nécessaire pour qu'il y ait préméditation que le délinquant ait agi posément et de sang-froid. Il suffit qu'avant de perpétrer l'infraction, il ait eu la volonté de la commettre.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 181
صفحة 180
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٨٠–١٨١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1915

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا