حكم ص ١٨٠–١٨١
سبق الاصرار — شروطه
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم ٢٠ مارس سنة ١٩١٥
- المواد
- (المادة «١٩٥» من قانون العقوبات)
المبادئ المستخلصة
الاصرار السابق كما عرَّفته المادة ١٩٥ من قانون العقوبات هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جناية أو جنحة ولا يلزم حينئذ لتوفره أن يكون المجرم عمل عمله بترو ورباطة جأش بل يكفى أن يكون صمم على ارتكاب الجريمة قبل تنفيذها .
صور الصفحات ١٨٠–١٨١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1915

